____________________
(1) هذا الضمير وضمير (إباحته) راجعان إلى ما لم يعلم حرمته، و قوله:
(وعدم) عطف تفسير ل (إباحته).
(2) وهو عدم وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات.
(3) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: إدراج الشبهة الوجوبية تحت مدلول الحديث من دون حاجة إلى دعوى عدم الفصل وتطبيقه عليها، و توضيحه: أن الشئ إذا كان فعله واجبا قطعا كان تركه حراما قطعا، وإذا كان فعله محتمل الوجوب كان تركه محتمل الحرمة لا معلوم الحرمة كما قد يتوهم أنه مقتضى أدلة الاحتياط حتى يجب فعله كما هو قول بعض المحدثين، وحينئذ فالشئ المحتمل الوجوب يكون تركه محتمل الحرمة يعني مرددا بين الحرمة وغير الوجوب، فيدخل تحت حديث الحل، وبهذه العناية يشمل الحديث الشبهة الوجوبية أيضا، وبه يثبت حل تركه ويتم المطلوب.
(4) إشارة إلى ضعف الوجه الأخير، لعدم وجود جامع بين الفعل و الترك أولا، وعدم انحلال كل حكم إلى حكمين ثانيا، فان الفعل إذا كان واجبا لم يكن تركه حراما شرعا بحيث يكون وجوبه منحلا إلى حكمين، لبطلان الانحلال.
(وعدم) عطف تفسير ل (إباحته).
(2) وهو عدم وجوب الاحتياط في مطلق الشبهات.
(3) هذا هو الوجه الثاني، وحاصله: إدراج الشبهة الوجوبية تحت مدلول الحديث من دون حاجة إلى دعوى عدم الفصل وتطبيقه عليها، و توضيحه: أن الشئ إذا كان فعله واجبا قطعا كان تركه حراما قطعا، وإذا كان فعله محتمل الوجوب كان تركه محتمل الحرمة لا معلوم الحرمة كما قد يتوهم أنه مقتضى أدلة الاحتياط حتى يجب فعله كما هو قول بعض المحدثين، وحينئذ فالشئ المحتمل الوجوب يكون تركه محتمل الحرمة يعني مرددا بين الحرمة وغير الوجوب، فيدخل تحت حديث الحل، وبهذه العناية يشمل الحديث الشبهة الوجوبية أيضا، وبه يثبت حل تركه ويتم المطلوب.
(4) إشارة إلى ضعف الوجه الأخير، لعدم وجود جامع بين الفعل و الترك أولا، وعدم انحلال كل حكم إلى حكمين ثانيا، فان الفعل إذا كان واجبا لم يكن تركه حراما شرعا بحيث يكون وجوبه منحلا إلى حكمين، لبطلان الانحلال.