منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٥١
اتحاد المعطوف والمعطوف عليه، وكون غاية الحل شيئا واحدا وهو العلم، لان مقتضى اشتراك (البينة) و (يستبين) مادة هو اعتبار انكشاف الواقع في في البينة بالعلم، فكأنه قيل: الأشياء على هذا حتى يعلم غير هذا أو يقوم به العلم، ومن المعلوم لغويته ومنافاته لما يقتضيه العطف من المغايرة، وأجنبية العطف التفسيري عن المقام أيضا، لوضوح أظهرية (يستبين) من (البينة) فصون كلام الحكيم عن اللغوية، وظهور العطف في المغايرة خصوصا مع كون العاطف كلمة (أو) يقتضيان رفع اليد عن معناها اللغوي، وحملها اما على مطلق الدليل كما في التقرير المزبور، وإما على معناها المصطلح عليه وهو شهادة رجلين عدلين، ولو لم يكن هذا أظهر من الأول فلا أقل من مساواته له، وهي توجب إجمال الذيل، فلا ينعقد للصدر عموم حتى يستدل به على قاعدة الحل في كلتا الشبهتين، بل المتيقن حينئذ هو الشبهات الموضوعية.
لكن الحق عدم وصول النوبة إلى الاجمال، لان الظاهر من لفظ (البينة) هو شهادة رجلين عدلين بحيث تتبادر منها عند الاطلاق كما يدل عليه النصوص الواردة في باب الاشهاد على الطلاق والنكاح و الحدود:
فمنها: صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال: (جاء رجل إلى علي عليه السلام، فقال: يا أمير المؤمنين اني طلقت امر أتي، قال عليه السلام: ألك بينة؟ قال: لا، قال: اغرب) فان أمره عليه السلام بالبعد عنه الدال على عدم وقوع الطلاق بدون البينة و عدم سؤال الرجل عن معنى البينة يدل على وضوح معناها عند الرجل. وقد حكى محمد بن مسلم فعل