منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٥٣
المراد بالبينة فيها هو شهادة العدلين بشرط انضمام شهادة عدلين آخرين، لا أنها أطلقت على شهادة أربع بما أنها بعض أفرادها حتى ينافي ما ذكرناه من انصرافها في عهد أمير المؤمنين عليه السلام إلى خصوص شهادة العدلين. هذا لو لم نقل بكون اللام فيها للعهد، وإلا فلا حاجة إلى التوجيه المزبور، إذ المراد بها هو البينة المعهودة على الزنا التي هي شهادة أربع رجال، فلم يبق لها إطلاق من أول الامر كي يوجه بما تقدم.
وبالجملة: فإرادة غير العدلين من البينة بسبب القرينة لا تنافي إطلاقها على العدلين بلا قرينة.
وأما الاستشهاد بالآية الشريفة على أنها بمعناها اللغوي، فهو وان كان صحيحا في نفسه، إذ البينة فيها بمعنى العلم، لارتباطه بالأصول الاعتقادية التي يكون المطلوب فيها حصول العلم، فهي فيها بمعناها اللغوي، ولكن المدعى أنها ليست في عهد صدور الروايات بهذا المعنى، وقد عرفت ظهورها في خصوص المعنى المصطلح عليه.
رابعتها: ما أفاده بعض المدققين (قده) من اقتضاء التطبيق على الأمثلة لاختصاص الصدر بالشبهة الموضوعية، وليس ذلك من تخصيص الوارد بالمورد، بل التطبيق بنفسه قرينة على الاختصاص، لكونه من القرينة المتصلة الحافة بالكلام المانعة من انعقاد ظهور للكلام في العموم.
وهو متين بعد الفراغ من حل معضلة التطبيق، إذ المفروض عدم انطباق الصدر على شئ من الأمثلة كما عرفت في المقام الأول، فلا انطباق للصدر على الأمثلة حتى تكون قرينة على الاختصاص.