منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٥٢
أمير المؤمنين عليه السلام بدون اسناده إلى المعصوم عليه السلام في حديث آخر، وفيه:
(فقال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمرك الله، فقال: لا فقال: اذهب فان طلاقك ليس بشئ).
ومنها: رواية العياشي في تفسيره عن أبي بصير، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان عمر بن رياح زعم أنك قلت: لاطلاق إلا ببينة، فقال: ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله).
ومنها: ما رواه محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (انما جعلت البينة في النكاح من أجل المواريث) ونحوها روايات أخرى من نفس الباب.
ودلالة هذه الروايات خصوصا الصحيحة ورواية العياشي على أن المراد بالبينة والمرتكز منها في الأذهان في عهد صدور الروايات هو خصوص شهادة العدلين مما لا ريب فيها، وليست هذه الدلالة مستندة إلى قرينة، وذلك لوضوح عدمها.
ولا ينافي هذا الانصراف إطلاق البينة على الشهود الأربعة في حد الزنا، مثل ما ورد في خبر الحسين بن خالد عن أبي الحسن عليه السلام في رد المرجوم الهارب من الحفيرة، قال عليه السلام: (ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد) حيث إن