منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٤٧
لم يعلم حرمته، هذا. لكن يبقى الاشكال في عدم ذكر مثال لقاعدة الحل على حاله، مضافا إلى الاشكال في جعل الشك موضوعا و موردا بلحاظ واحد، كما لا يخفى.
الثالث: ما أفاده الفقيه الهمداني (قده) في حاشيته على الرسائل من أن:
(غرضه عليه السلام: بيان أن الموضوعات التي يبتلي بها المكلف جميعها من المشتبهات التي لا يعلم واقعها، ومع ذلك لا ينبغي الاعتناء بالشك في شئ منها ما لم يعلم كونه حراما بطريق علمي أو ما يقوم مقامه من بينة ونحوها، فهذه الأمثلة بملاحظة كونها موردا لقاعدة اليد وأصالة الصحة تندرج في موضوع هذه القاعدة الكلية التي بينها الإمام عليه السلام، وهي عدم الاعتناء بالشك في الحرمة ما لم تثبت، وعند الاغماض عن هذين الأصلين تكون هذه الموارد مما قام على حرمتها ما هو مثل البينة وهو الأصول الموضوعية الثابت اعتبارها بالأدلة الشرعية، فلاحظ وتدبر) ولكنه كسابقيه لا يخلو من مناقشة، إذ الصدر وان كان إنشاء لا اخبارا، ولكن استفادة تشريع قاعدة الحل بهذه الكلية التي أفادها ممنوعة، ضرورة أن الحلية قد شرعت في مثال الثوب باليد وفي العبد بالاقرار أو يد سيده الأول، وفي سائر الأمثلة بأمور أجنبية عن قاعدة الحل كالاستصحاب، وعدم كون اعتبار الاستصحاب واليد مستندا إلى هذه الكلية، بل إلى ما دل عليها بالخصوص.
مضافا إلى امتناع استفادة القاعدة الكلية من الصدر من جهة أخرى أشرنا إليها آنفا، وهي امتناع الاهمال في مقام الثبوت والجعل، فان الشك يلاحظ