منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٤٦
بعنوانات مختلفة، غير أنه جمع الكل ببيان واحد).
ويرد عليه - مضافا إلى أن شأن الشارع إنشاء الاحكام وتشريعها وان كان بلسان الاخبار لا الاخبار والحكاية عنها - أن لازمه خلو الحديث عن مورد يثبت له الحل بعنوان كونه مشكوك الحل والحرمة.
توضيحه: أنه بناء على ما أفاده (قده) من كون الصدر حاكيا عن الحلية الثابتة في الموارد المتعددة بعناوين مختلفة كاليد والسوق و الاستصحاب والمشكوك بما هو مشكوك يلزم أن لا يذكر الإمام عليه السلام موردا لقاعدة الحل، ضرورة أن مستند الحل في الأمثلة المذكورة إما قاعدة اليد وإما الاقرار وإما الاستصحاب، وليس الحل في شئ منها مستندا إلى قاعدة الحل، بأن يكون الحل ثابتا فيه بعنوان مشكوك الحل والحرمة، ومع عدم ذكر مثال لها في تلك الأمثلة كيف يصح حمل الصدر على الحكاية عن الحلية المترتبة على العناوين المختلفة التي منها مشكوك الحكم؟ إذ يلزم حينئذ خلو الحديث عن مورد لحلية المشكوك بما هو مشكوك الحكم، مع أن الصدر متكفل للحلية بهذا العنوان.
وبالجملة: فحمل صدر الرواية على الاخبار والحكاية بلا موجب.
نعم يمكن أن يقال: ان الرواية في مقام إنشاء الحل لكل شئ لم يعلم حرمته سواء كان عدم العلم موضوعا للحكم بالحلية، أم موردا له بأن لوحظ عدم العلم حاكيا عما يكون موضوعا وموردا له، وحينئذ ينطبق الصدر على جميع الأمثلة التي تجري قاعدة اليد في بعضها، و الاستصحاب في الاخر، وغيرهما في سائرها، فالمشار إليه في قوله:
(وذلك) هو الحل المجعول للشئ الذي