منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٤٨
موضوعا في أصالة الحل وموردا في قاعدتي اليد والاقرار، ولا جامع بين اللحاظين. كما أن الشك في الاستصحاب وان كان موجودا وجدانا، لكنه معدوم تعبدا، لان مفاد مثل (لا تنقض) كما سيجئ إن شاء الله تعالى في محله هو البناء العملي على المتيقن السابق وإلغاء الشك تعبدا، ومن المعلوم أن الحكم على الشك بمعنى اعتبار بقائه حال الحكم عليه كما في غير الاستصحاب من الأصول مغاير لاعتبار عدمه حاله كما في الاستصحاب، إذ لا جامع بين اعتبار البقاء والعدم، فتدبر.
ويحتمل أن يكون الصدر دليلا على اعتبار قاعدة اليد، بتقريب: أن قوله عليه السلام: (لك) ظرف مستقر صفة للشئ، و (حلال) خبر (كل شئ) والمعنى: أن كل شئ يكون تحت يدك واستيلائك فهو حلال ما لم ينكشف الخلاف علما أو تعبدا، فالاستيلاء سبب محلل، و لذا يحكم بإباحة تصرف مالك الدار فيما وجده فيها مع عدم علمه بكونه من أمواله. ويشهد لهذا بعض الأمثلة المذكورة في الرواية. و النسخة المشتملة على ضمير الفصل - أي (هو لك) - أظهر فيما ادعيناه. ولكن عويصة التطبيق تمنع عن الالتزام به، إذ لا ربط لبعض الأمثلة المحكوم عليه بالحل بقاعدة اليد، وتوجب إجمال الصدر، فما في رسائل شيخنا الأعظم (قده) من صلاحية الصدر والذيل لاثبات قاعدة الحل مع اعترافه بعدم ارتباط الأمثلة بها لا يخلو من خفاء، إذ مع جعل الأمثلة تطبيقا للصدر - لا تنظيرا له كما ذهب إليه المصنف - فلا محالة يسقط عن الظهور، فلاحظ.
ولعل ما تقدم من توجيه المصنف أظهر، حيث جعل الصدر مستقلا لبيان قاعدة