منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢٢٠
كالسيد (قده) في الناصريات، قال في كتاب الصلاة المسألة: 94 في حكم التكلم في الصلاة: (الذي يذهب إليه أصحابنا أن من تكلم متعمدا بطلت صلاته، ومن تكلم ناسيا فلا إعادة عليه وانما يلزمه سجدة السهو. دليلنا على أن كلام الناسي لا يبطلالصلاة بعد الاجماع المتقدم ما روي عنه صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي النسيان وما استكرهوا عليه، ولم يرد رفع الفعل، لان ذلك لا يرفع، وانما أراد رفع الحكم، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما قام عليه دليل) فان قوله: (وذلك عام) يدل على عدم خصوصية للتكلم ناسيا، ولا للفعل فلو ترك شئ نسيانا لم يقدح في صحة الصلاة.
وقريب منه كلام السيد أبي المكارم في الغنية، حيث قال في كتاب الصلاة قبل الزكاة بأسطر فيما يوجب فواته الجبران بسجدة السهو من نسيان سجدة واحدة والتشهد ما لفظه: (ولمن تكلم بما لا يجوز مثله في الصلاةناسيا، كل ذلك بدليل الاجماع المشار إليه وطريقة الاحتياط، ويعارض من قال من المخالفين بأن كلام الساهي يبطلالصلاة بما روي من طرقهم من قوله صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لان المراد رفع الحكم لا رفع الفعل نفسه، وذلك عام في جميع الأحكام إلا ما خصه الدليل).
ونسب شيخنا الأعظم الأنصاري (قده) في طهارته صلى الله عليه و آله 159 إلى المحقق في المعتبر تمسكه بحديث الرفع لصحة صلاة ناسي النجاسة، حيث قال الشيخ:
(ولو فرض التكافؤ رجع إلى عموم قوله: لا تعاد الصلاة الا من خمسة. إلى أن قال: بل وقوله صلى الله عليه وآله رفع عن أمتي الخطأ و النسيان، بناء على شموله لنفي الإعادة كما يظهر من المحقق في المعتبر في مسألة ناسي النجاسة)