منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢١٩
تقية، فشرط صحة الوقوف وهو وقوعه يوم عرفة قد ترك تقية ورفع لأجلها شرطيته، فالوقوف في غير يوم عرفة يقع مأمورا به بعد سقوط شرطه المزبور بحديث الرفع ونحوه من الأدلة المذكورة في محلها، فما ذكرناه في مباحث الحج مع العامة تقية في الجز الثاني من هذا الشرح من الاشكال في جريان حديث الرفع في ترك الجز أو الشرط ليس على ما ينبغي.
وبالجملة: فلا فرق في رفع النسيان وأخواته للآثار الشرعية بين عروضها للامر الوجودي والعدمي، والمرفوع هو الأحكام الشرعية المترتبة على الأشياء لعروض أحد هذه العناوين الثانوية عليها فعلا أو تركا، فليس المرفوع في شئ منها الاجزاء حتى يقال: انه حكم عقلي أولا، وأن رفعه خلاف الامتنان ثانيا.
وكذا ليس مجرى الحديث المركب الفاقد للجز أو الشرط حتى يرد عليه أولا بعدم كونه هو المنسي. وثانيا بعدم إجرائه، لكونه وضعا لا رفعا. وثالثا بأن أثر الفاقد وهو الفساد عقلي وليس بشرعي حتى يصح رفعه.
ومن جميع ما ذكرنا ظهر اندفاع الاشكال الرابع أيضا، ضرورة أن حديث الرفع من الاطلاقات القابلة للتقييد كحديث (لا تعاد) الذي قيد إطلاق عقده المستثنى منه بتكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع، فإطلاق حديث الرفع الشامل للأركان يقيد أيضا بما دل على التفصيل بين الأركان وغيرها من حديث (لا تعاد) ونحوه.
وأما ما أفاده (قده) من أنه لم يعهد من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة وغيرها، ففيه: أن جماعة من الفقهاء تمسكوا به في مواضع