منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٢١٨
المنسي، حيث إنه أمر وجودي قابل لتوجه الرفع إليه، ففيه أولا: أنه ليس هو المنسي ليتوجه إليه الرفع. وثانيا: أنه لا يجدي رفعه، لان رفع المركب الفاقد لا يثبت كونه هو المركب الواجد الذي قصد إثباته بالحديث، لأنه وضع لا رفع.
وان أريد جريانه في أثر الفاقد وهو الفساد، ففيه: أنه أثر عقلي مترتب على عدم انطباق الواجد عليه، فلا تناله يد الرفع التشريعي.
ورابعة بأنه لو كان المستند في صحة الصلاة الفاقدة لجز أو شرط حديث الرفع كان اللازم صحة الصلاة بنسيان الجز أو الشرط مطلقا وان كان ركنا، لاطلاق الحديث وعدم تعرضه للتفصيل بين الأركان وغيرها.
ثم أيد ذلك بأنه لم يعهد من الفقهاء التمسك بحديث الرفع لصحة الصلاة وغيرها من سائر المركبات) انتهى ما في التقريرات ملخصا.
وقد عرفت مما ذكرناه ضعف هذه الوجوه، لان حديث الرفع سيق لبيان رفع آثار الشئ حين نسيانه مثلا، فلو كان جزا ونسي رفع أثره وهو جزئيته، فالسورة ترفع جزئيتها للصلاة حين نسيانها، فتمام المأمور به حينئذ هو ما عدا السورة من سائر الأجزاء على ما هو مقتضى أدلتها بعد ضم حديث الرفع إليها، فيصح أن يقال: السورة المنسية مرفوعة جزئيتها للصلاة، فوزان حديث الرفع وزان حديث (لا تعاد) في نفي دخل ما عدا الخمسة من الاجزاء والشرائط في الصلاة حال النسيان، فكما لا تنزيل في حديث لا تعاد فكذلك لا تنزيل في حديث الرفع، ومن المعلوم أن الجزئية - ولو بمنشأ انتزاعها - قابلة للرفع التشريعي حين عروض النسيان لمتعلقها كالسورة، وكذا الشرطية، فإنها تقبل الرفع حين ترك موضوعها اضطرارا أو إكراها كالوقوف في عرفات في غير يوم عرفة