منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٨٦
إمكان إرادة كلتا الشبهتين من (رفع ما لا يعلمون) بلا تكلف - لا سيما مع كونه امتنانيا يناسبه التعميم، وخصوصا بالتقريب الأول و هو إرادة الحكم من الموصول - لا وجه لاختصاصه بالشبهة الموضوعية، بدعوى ظهور وصف الموضوع في كونه بحال نفسه لا بحال متعلقه وهو الحكم، فلو كان الموصول الفعل الخارجي المجهول نفسه لا حكمه كالمائع الخارجي المجهول عنوانه كان الحديث مختصا بالشبهة الموضوعية وأجنبيا عن الشبهات الحكمية.
وربما يستشهد لهذه الدعوى بوجوه:
منها: وحدة السياق، حيث إن المراد بالموصول في غير (ما لا يعلمون) هو الفعل الاكراهي والاضطراري ونحوهما، إذ لا معنى لتعلق الاكراه والاضطرار بنفس الحكم، فالمراد بالموصول في (ما لا يعلمون) أيضا هو الفعل لا الحكم فيختص بالشبهات الموضوعية.
وفيه أولا ما قيل من: أن وحدة السياق محفوظة، لان المراد بالموصول في الجميع هو الشئ المبهم الذي ينطبق فيما عدا ما لا يعلمون على الافعال، وفيه على الحكم، يعني: أن المرفوع هو الحكم سواء أ كان الشك فيه ناشئا من فقد الدليل أم من الأمور الخارجية، فالرفع في جميع الفقرات أسند إلى الشئ غاية الامر أنه ينطبق في غير (ما لا يعلمون) من الاضطرار والاكراه وغيرهما على الافعال، وفي (ما لا يعلمون) على الحكم، فوحدة السياق محفوظة.
وثانيا: أن وحدة السياق لا تزاحم الحمل على الحقيقة، ولا تقدم عليه، فإذا أسند فعل إلى أمور مجازا كما إذا قيل: (جرى الميزاب و النهر والمطر) فلا توجب وحدة السياق في اسناد الجريان إلى الميزاب و النهر مجازا مجازية اسناد