منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ٨
بالحكومة حينئذ مع كونه احتياطا ناقصا انما هي لأجل حكم العقل بجعل الاحتياط في دائرة المظنونات.
والفرق بينه وبين الإطاعة الظنية هو: أن الاتيان بالمظنونات على الأول يكون بالاحتمال ورجاء المطلوبية، وعلى الثاني يكون بعناوينها الخاصة، ويسمى الأول بالتبعيض في الاحتياط والثاني بالإطاعة الظنية، فالأول لا يخرج عن الإطاعة الاحتياطية التي هي ثانية مراتب الإطاعة، والثاني إطاعة تفصيلية ظنية وهي ثالثة مراتب الإطاعة.
الثاني: أن المراد بحجية الظن كشفا هو استكشاف العقل بمقدمات الانسداد جعل الشارع الظنحجة على التكاليف الواقعية إثباتا ونفيا، والآتيان بالمظنون بهذا الظن يسمى بالإطاعة الظنية كالاتيان بالمظنون بالظن المعتبر شرعا بدليل خاص في حال انفتاح باب العلم و العلمي، ولا فرق في الاعتبار بين هذين الظنين أصلا. نعم يسمى المعتبر بدليل الانسداد بالظن المطلق وغيره بالظن الخاص.
الثالث: أنه لا سبيل إلى إرادة حجية الظن عقلا من الحكومة بحيث يكون معيارا لاثبات التكاليف الواقعية ونفيها، وذلك لان الحكومة بهذا المعنى مبنية على أمور لم يثبت شئ منها.
أحدها: صلاحية العقل للحكم بالحجية، وهي غير ثابتة، حيث إن شأنه إدراك الحسن والقبح دون الحكم، فإنه وظيفة الشارع.
ثانيها: بطلان الاحتياط وسقوطه عن درجة الإطاعة رأسا، بدعوى قيام الاجماع التعبدي على لزوم امتثال الاحكام بعناوينها، وعدم جواز إطاعتها بالاحتياط