____________________
من بقي على الايمان حياة له، وقوله: عن بينة أي بعد بيان وإعلام، و قضية تخصيص الضلال والاهتداء بما بعد البيان هو عدم الوجوب والحرمة قبله) وقريب منه كلام الفصول.
ولكن دلالتها على المقصود مبنية على كون الهلاك بمعنى العذاب الأخروي والبينة في هذا الآية بمعنى مطلق الطريق الكاشف عن الواقع، ويظهر بمراجعة بعض التفاسير أن المراد بالبينة خصوص المعجزة الدالة على صدق نبوة نبينا بما ظهر من انتصاره على المشركين في غزوة بدر كما يشهد به صدر الآية الشريفة (إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. إلخ) وأن المراد من التهلكة الموت أو القتل ومن الحياة الاسلام أو معناها الظاهر.
ومنها: قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) بتقريب: أن اليهود والمشركين حيث حرموا على أنفسهم طائفة من الانعام كالبحيرة والسائبة والحام وغيرها، فنزلت الآية لتلقين النبي صلى الله عليه وآله طريق الرد عليهم، وأنه مع عدم وجود هذه المذكورات في جملة المحرمات يكون تحريمها تشريعا و افتراء عليه سبحانه وتعالى، فما لم يرد نهي عن شئ فهو مباح و حلال. هذا.
ولكنك خبير بأن عدم وجد أنه صلى الله عليه وآله دليل على الإباحة الواقعية، وهذا أجنبي عما نحن فيه من إثبات الإباحة الظاهرية لما جهل حكمه الواقعي.
وهذا الاشكال بعينه وارد على الاستدلال ب آية (وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم).
(1) وجه الأظهرية هو: أن هم الأصولي تحصيل ما يؤمنه من العقاب على
ولكن دلالتها على المقصود مبنية على كون الهلاك بمعنى العذاب الأخروي والبينة في هذا الآية بمعنى مطلق الطريق الكاشف عن الواقع، ويظهر بمراجعة بعض التفاسير أن المراد بالبينة خصوص المعجزة الدالة على صدق نبوة نبينا بما ظهر من انتصاره على المشركين في غزوة بدر كما يشهد به صدر الآية الشريفة (إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى، والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد. إلخ) وأن المراد من التهلكة الموت أو القتل ومن الحياة الاسلام أو معناها الظاهر.
ومنها: قوله تعالى: (قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه) بتقريب: أن اليهود والمشركين حيث حرموا على أنفسهم طائفة من الانعام كالبحيرة والسائبة والحام وغيرها، فنزلت الآية لتلقين النبي صلى الله عليه وآله طريق الرد عليهم، وأنه مع عدم وجود هذه المذكورات في جملة المحرمات يكون تحريمها تشريعا و افتراء عليه سبحانه وتعالى، فما لم يرد نهي عن شئ فهو مباح و حلال. هذا.
ولكنك خبير بأن عدم وجد أنه صلى الله عليه وآله دليل على الإباحة الواقعية، وهذا أجنبي عما نحن فيه من إثبات الإباحة الظاهرية لما جهل حكمه الواقعي.
وهذا الاشكال بعينه وارد على الاستدلال ب آية (وما لكم أن لا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم).
(1) وجه الأظهرية هو: أن هم الأصولي تحصيل ما يؤمنه من العقاب على