____________________
(1) أي: ما شك في وجوبه، والمراد بفعل الثاني فعل ما شك في حرمته.
(2) معطوف على (جاز) وهو بمنزلة التفريع على الجواز العقلي و الشرعي.
(3) أي: مخالفة الشئ المشكوك الوجوب أو الحرمة.
(4) أي: سواء كان عدم نهوض. إلخ.
(5) المراد به مطلق الدليل لا خصوص الرواية.
(6) بيان لاجمال النص، وهذا يكون في صورة الشك في الحرمة، كما إذا قال (لا تشرب التتن) مثلا، واحتمل إرادة الكراهة من النهي.
(7) وهذا يكون في صورة الشك في الوجوب، كما إذا قال: (اغتسل للجمعة) واحتمل إرادة الاستحباب من الامر.
(8) أي: تعارض النص مع نص آخر.
(9) يعني: بين النصين المتعارضين، إذ لو ثبت بينهما ترجيح فالمتعين الاخذ بالراجح، لأدلة الترجيح الظاهرة في وجوب الترجيح. ثم إن التوقف والرجوع إلى الأصل في صورة التكافؤ هو القول الشاذ، وإلا فعلى المشهور من التخيير لا تصل النوبة إلى الأصل، لوجود الدليل وهو أحد المتعارضين.
(10) قيد ل (جاز) يعني: أن الرجوع إلى الأصل في تعارض النصين مبني على التوقف في مسألة التعارض، دون التخيير، إذ بناء على التخيير لا بد من الاخذ بأحد المتعارضين دون الرجوع إلى الأصل.
(2) معطوف على (جاز) وهو بمنزلة التفريع على الجواز العقلي و الشرعي.
(3) أي: مخالفة الشئ المشكوك الوجوب أو الحرمة.
(4) أي: سواء كان عدم نهوض. إلخ.
(5) المراد به مطلق الدليل لا خصوص الرواية.
(6) بيان لاجمال النص، وهذا يكون في صورة الشك في الحرمة، كما إذا قال (لا تشرب التتن) مثلا، واحتمل إرادة الكراهة من النهي.
(7) وهذا يكون في صورة الشك في الوجوب، كما إذا قال: (اغتسل للجمعة) واحتمل إرادة الاستحباب من الامر.
(8) أي: تعارض النص مع نص آخر.
(9) يعني: بين النصين المتعارضين، إذ لو ثبت بينهما ترجيح فالمتعين الاخذ بالراجح، لأدلة الترجيح الظاهرة في وجوب الترجيح. ثم إن التوقف والرجوع إلى الأصل في صورة التكافؤ هو القول الشاذ، وإلا فعلى المشهور من التخيير لا تصل النوبة إلى الأصل، لوجود الدليل وهو أحد المتعارضين.
(10) قيد ل (جاز) يعني: أن الرجوع إلى الأصل في تعارض النصين مبني على التوقف في مسألة التعارض، دون التخيير، إذ بناء على التخيير لا بد من الاخذ بأحد المتعارضين دون الرجوع إلى الأصل.