____________________
(1) أي: الأصول الأربعة، وهذا هو الوجه الثاني، وقد عرفت توضيحه.
(2) لعله إشارة إلى عدم صلاحية الوجه الثاني للاعتذار، لان الاختصاص ببعض الأبواب لا يسوغ الاهمال، وإلا لزم خروج جملة من المسائل الأصولية عن علم الأصول، لعدم اطرادها في جميع أبواب الفقه. كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد، حيث إنه يختص بالعبادات ولا يجري في سائر أبواب الفقه، هذا.
بل الوجه الأول أيضا لا يصلح للاعتذار، لان مجرد اتفاقية مسألة من مسائل علم بل ضروريتها لا يسوغ إهمالها وعدم ذكرها في مسائل ذلك العلم، بل لا بد من بيان جميع مسائله الخلافية والوفاقية، ألا ترى أن الفلاسفة تعرضوا لكثير من المسائل البديهية كبطلان الدور و استحالة اجتماع النقيضين ونحوهما، وكذا بعض مسائل جملة من العلوم فلاحظ.
(2) لعله إشارة إلى عدم صلاحية الوجه الثاني للاعتذار، لان الاختصاص ببعض الأبواب لا يسوغ الاهمال، وإلا لزم خروج جملة من المسائل الأصولية عن علم الأصول، لعدم اطرادها في جميع أبواب الفقه. كالبحث عن دلالة النهي عن العبادة على الفساد، حيث إنه يختص بالعبادات ولا يجري في سائر أبواب الفقه، هذا.
بل الوجه الأول أيضا لا يصلح للاعتذار، لان مجرد اتفاقية مسألة من مسائل علم بل ضروريتها لا يسوغ إهمالها وعدم ذكرها في مسائل ذلك العلم، بل لا بد من بيان جميع مسائله الخلافية والوفاقية، ألا ترى أن الفلاسفة تعرضوا لكثير من المسائل البديهية كبطلان الدور و استحالة اجتماع النقيضين ونحوهما، وكذا بعض مسائل جملة من العلوم فلاحظ.