منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٥٧
لمجاري الأصول في كلمات الشيخ مبتنية على اختصاص التكليف بالنوع الخاص من الالزام وعدم شموله للجنس كما صرح به المصنف (قده) في آخر كلامه.
نعم لا يبتني على هذا الاختصاص اشكاله على العبارة الأولى من مباحث القطع وعبارته في أول البراءة بانتقاض كل من مجرى البراءة و التخيير بالآخر بما إذا دار الامر بين وجوب شئ وحرمته وإباحته، فان مقتضى هاتين العبارتين جريان التخيير فيه، مع أن مختار الشيخ فيه البراءة.
وجه عدم الابتناء: أنه في كلتا العبارتين جعل ضابط جريان التخيير عدم إمكان الاحتياط سواء علم بجنس التكليف ونوعه أم لا، فالحكم مطلقا مجهول في هذا المثال ولا يمكن فيه الاحتياط، فلا بد أن تجري فيه قاعدة التخيير مع أنه (قده) اختار فيه البراءة.
وبالجملة: فالاشكالات التي أوردها المصنف في حاشية الرسائل على مجاري الأصول الثلاثة مبتنية على كون التكليف النوع الخاص من الالزام إلا اشكاله على العبارة الأولى من عبارتي الشيخ في مباحث القطع، فإنه لا يبتني على ذلك فتدبر.
الامر الثالث: لا يخفى أن الأحكام التكليفية منحصرة في خمسة:
الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة، وقد اختلفوا في بساطتها وتركبها، وعلى التقديرين لا قائل بكونها أكثر من خمسة، فلم نعثر على من يقول بأن نفس الالزام أيضا حكم شرعي مجعول في قبال الأحكام الخمسة.
ان قلت: ان التزامهم بوجوب الاحتياط في مثل العلم إجمالا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال أو حرمة شرب التتن يكشف عن كون الالزام تكليفا،