منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٥ - الصفحة ١٠
فالمراد باستقلاله بلزوم امتثال التكاليف ظنا هو التبعيض في الاحتياط، والآتيان بالمظنونات من باب الاحتياط، وهذا غير حجية الظن في امتثال التكاليف بعناوينها كما هو المطلوب بناء على ثبوت الاجماع على عدم بناء الشريعة المطهرة على الاحتياط وامتثال الاحكام بالاحتمال.
والحاصل: أن الحكومة التي تدور نتيجة مقدمات دليل الانسداد بينها وبين حجية الظن كشفا لا يمكن أن يراد بها الا التبعيض في الاحتياط، ولا يراد بها حجية الظن عقلا بحيث يكون مدار الاحكام نفيا وإثباتا كحجيته شرعا.
الرابع: أن منشأ الاختلاف في كون نتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن حكومة أو كشفا هو الاختلاف في مدرك عدم وجوب الاحتياط.
فان كان المستند فيه استلزامه للعسر والحرج، أو اختلال النظام، فنتيجة مقدمات الانسداد حينئذ حجية الظن حكومة أعني التبعيض في الاحتياط، وذلك لأنه مقتضى بقاء التكاليف الواقعية ولزوم امتثالها و لو بدون إحراز عناوينها، وعدم وجوب الاتيان بجميع الأطراف من المظنونات والمشكوكات والموهومات للعسر أو الاختلال.
وان كان المستند في عدم وجوب الاحتياط الاجماع التعبدي على ذلك وبناء الشرع على امتثال كل تكليف بعنوانه، فنتيجة مقدمات الانسداد حجية الظن كشفا إذ لا بد للشارع أن ينصب طريقا إلى الاحكام الواقعية ليتمكن المكلف من إحرازها به حتى يمتثلها بعناوينها.
وحيث إن الاجماع مفقود ومجرد فرض، ولم يثبت دخل إحراز عناوين الاحكام في امتثالها، فلا محيص عن الالتزام بكون نتيجة مقدمات الانسداد هي التبعيض في الاحتياط المسمى بالحكومة. نعم لو ثبت