واسطة سهل، وفي ما ينقل عنه بواسطة الثقات يحرز بنقلهم، واحتمال الغفلة محكوم بالعدم بحكم العقلاء، كما أن كون الناقل ثقة ينفي احتمال تعمده في ترك نقل ما هو دخيل في ظهور الكلام.
وأما احتمال القرائن المنفصلة فهو غير مضر بظهور الكلام، وإنما يوجب الفحص عنها في كلمات من كان كلامه معرضا لها، وبعد الفحص فأصالة الظهور في كلامه أيضا حجة بلا كلام.
نعم، قد يتوهم المنع عن هذه السيرة شرعا بالأدلة الناهية عن اتباع غير العلم والدالة على أن الظن لا يغني من الحق شيئا، وأن القول بغير علم حرام. وسيأتي الجواب عنه عند البحث عن حجية خبر الواحد إن شاء الله تعالى.
وبالجملة: فأصل حجية الظواهر مما لا ريب فيه، ولا ريب في عدم الفرق فيها بين حصول الظن الشخصي بالوفاق أو الشك الشخصي أو الظن بالخلاف، ولا بين من قصد إفهامه وغيره، لعموم السيرة في جميع لهذه الموارد. كما لا فرق في ذلك بين كلام الله والرسل والأئمة (عليهم السلام) وغيرهم لذلك.
إلا أنه قد يقال بعدم حجية ظواهر الكتاب المجيد. والوجوه المذكورة لهذا القول قسمان: قسم ينظر إلى أن مقتضى القواعد عدم حجيتها، وقسم آخر ناظر إلى قيام دليل تعبدي نقلي عليه.
أما الأول: فتارة يستند إلى عدم إمكان فهمه، لاشتماله على مضامين عالية، مع أن اشتماله عليها لا ينافي حجيته في ما هو ظاهر فيه، وهو كثير، مضافا إلى أن علو المضمون أيضا يرجع إلى عدم وضوح المصداق، لا إلى إجمال المفهوم.
وأخرى إلى أن الظاهر من مصاديق المتشابه المنهي عن اتباعه، مع أن المتشابه ما كان فيه احتمالان أو أكثر شبيهان: إما بحسب المفهوم، أو بحسب المصداق مع وضوح المفهوم، والظواهر ليست عرفا مما فيها احتمالان، بل الاحتمال المفهومي العرفي فيه واحد، وأصالة الظهور تجري وتكشف عن المراد الجدي، وفي موارد تشابه المصداق، فلا مانع من انفهام المفهوم الكلي، وحجية