عليه في آيات عديدة كثير، فراجع سورة البقرة الآية (80)، وسورة الأعراف الآية (28)، وسورة يونس الآية (68)، وسورة النور الآية (15)، وسورة الأنعام الآية (119) و (144).
وكما أن قوله تعالى: * (ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤلا) * (1) نهى عن اتباع ما لا علم به، والمصداق الواضح له هو الاتكال على ما لا يعلم في مقام عمله بحيث يكتفي به في إثبات التكاليف وإسقاطها، ولا يبعد أن يعد منه إسناده إلى الله تعالى، فتدل الآية على أن الأصل في غير العلم عدم الاعتبار إسنادا وعملا، نظير الآية الأولى، فتدبر جيدا.
وأما ما استدل به الشيخ الأعظم (قدس سره) من قوله تعالى: * (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل ء آلله أذن لكم أم على الله تفترون) * (2) بتقريب أنه بمقتضى المقابلة دل على أن ما ليس بإذن من الله من إسناد الحكم إلى الشارع فهو افتراء فيعم موارد عدم العلم بالاعتبار أيضا ففيه: أنه ليس من البعيد أن يكون في مورد الآية أمر جعلهم دائرا بين الافتراء وغيره، ونفي ذاك الغير بالاستفهام الإنكاري إثبات لكونه افتراء، ويؤيده التعبير فيها عن متعلق حكمهم بأنه رزق، والرزق لا يكون إلا حلالا، ولا محالة فهم قد حرموا ما أحل الله افتراء عليه تعالى.
وكيف كان فحيث إن الحجية في قالب الطريقية لها لا زمان: جواز الإسناد، ومجرد الحجية صح الاستدلال، لان الأصل في أحد لازمية الحرمة بجميع ما دل من الكتاب والسنة على حرمة القول على الله بغير علم، وإن كان في عد خبر تقسيم القضاة إلى أربعة منها نظر، بل منع، لاحتمال دخل خصوصية القضاء في حكم الحرمة، وعدم كون مجرد إسناد غير المعلوم إليه تعالى علة كافية له.
نعم، لا ينبغي الريب في حكم العقلاء بها أيضا، وبأن المولى يستحق أن