والإنصاف أن دلالتها على جواز الأخذ بكل من المتعارضين واضحة، وهو مطلق من حيث وجود مزية في أحد الخبرين وعدمه، كما أنه مطلق يعم جميع الأخبار المتعارضة، لا يختص بقسم خاص منها.
إلا أن الكلام في سنده، فإنه مرسل لم يثبت استناد الأصحاب إليه.
ومنها: ما ذكره ثقة الإسلام الكليني (قدس سره) في ديباجة الكافي في ذيل قوله:
" فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شئ مما اختلف الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه، إلا على ما أطلقه العالم بقوله (عليه السلام): " اعرضوها على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه " وقوله (عليه السلام):
" دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم " وقوله (عليه السلام): " خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه ". ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (عليه السلام) وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله (عليه السلام): " بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم " (1).
وبيان دلالته على التخيير في الأخذ بكل من المتعارضين واضح بعدما مر من الكلام.
وأنت بالتأمل فيه ترى أنه لا إطلاق فيه، فإنه (قدس سره) بعد ذكر الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة وإيجاب الأخذ بالمجمع عليه حكم بالتخيير، فلو كان ما ذكره خبر آخر لما أمكن له أن يقاوم ويقابل أخبار الترجيح، بل يوافقها ويؤكدها، لكن الكلام كله في أنه هل هو خبر آخر أو هو مضمون استفاده من الأخبار الاخر التي مر الكلام في بعضها ويأتي الكلام عن بعض آخر، فعده خبرا مستقلا مرسلا في قبال غيرها غير صحيح ولا مستقيم.
ومنها: ما رواه المستدرك عن فقه الرضا (عليه السلام)، قال: " والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام - إلى أن قال: - وقد روى ثمانية عشر يوما،