الحديث الخاص، كما صرح به بقوله: " والتشهد الأول... الخ ".
وكيف كان ففي مثل هذا المورد حكم بأنه " وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا " فأي ارتباط له بمورد تعارض فيه الخبران، ولم يكن بين المتعارضين جمع عرفي أصلا، بحيث يبقى العقلاء متحيرين وهم عالمون بكذب أحدهما إجمالا. فلا حجة في هذا الحديث أيضا على التخيير في المتعارضين.
ومنها: خبر الحارث بن المغيرة - المنقول عن الاحتجاج مرسلا - عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم (عليه السلام) فترد إليه (1).
بتقريب أنه (عليه السلام) ناظر إلى خصوص الأخبار المختلفة، وقد حكم بأن الأمر موسع على المكلف المنقول إليه، ومقتضاه تخييره في الأخذ بأي منها شاء، وإطلاق التوسعة يمنع عن اختصاصها بتخييره في مجرد مقام العمل، فهو في سعة حتى في الأخذ بكل منها والفتوى به كما لو لم يكن اختلاف، ولا تعارض.
إلا أن لقائل أن يقول: إن تذييل التوسعة المذكورة بالرد إلى القائم (عليه السلام)، الذي هو في معنى استعلام الأمر عنه، ربما يدل على أن ليس له الإفتاء بمضمون شئ من المتعارضين، بل عليه التوقف عن الفتوى حتى يرى القائم (عليه السلام) ويستخبره، فهذا الذيل يمنع عن انعقاد الإطلاق للتوسعة ويوجب اختصاصها بسعة الأمر عليه في مجرد مقام العمل. هذا. مضافا إلى أن سند الحديث ضعيف بالإرسال.
ومنها: خبر الحسن بن الجهم - المروي مرسلا عن الاحتجاج - عن الرضا (عليه السلام) قال: " قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جاءك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق؟ قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت " (2).