ومثله المروي عن احتجاج الطبرسي (1).
وتقريب الاستدلال به: أنه (عليه السلام) في الخبرين المختلفين المذكورين في كلامه جعل المكلف في سعة في الأخذ بأيهما أراد من جهة التسليم فكذلك كل خبرين متعارضين.
أقول: فقه الحديث: أن السائل طلب من الشيخ أبي القاسم أن يسأل له جواب مسألته عن الإمام المهدي المنتظر - عجل الله تعالى فرجه الشريف - وعبر عنه (عليه السلام) بقوله " بعض الفقهاء ". والظاهر أن ضمير " قال " في جواب الكتاب راجع إليه (عليه السلام) والظاهر أن المراد من وجوب التكبير المذكور في السؤال هو تعينه في أداء الاستحباب في قبال إجزاء قول " بحول الله " مكانه، فإنه الظاهر من هذه المقابلة، مضافا إلى بعد أن يعتقد وجوب التكبير للقيام وجوبا تكليفيا.
وكيف كان فالحديثان المشار إليهما في الجواب قد وردا في المستحبات المعروف فيها حمل المطلق والمقيد على الفضيلة، وعليه فالجمع بين ما دل على أن عليه التكبير في جميع موارد الانتقال من حالة إلى أخرى، وما دل على أنه ليس عليه تكبير في القيام بعد الجلوس المتعقب للتكبير: هو أن فضيلة التكبير هنا ليست على حد سائر الحالات. وإن أبيت إلا عن أن مقتضى القواعد هنا أيضا تقييد إطلاق دليل الإستحباب حتى ينتج عدم دليل على استحبابه في القيام المذكور عن الجلوس، فلا ينبغي الريب في أن جوابه (عليه السلام) ينفي هذا الجمع ويصرح بأن العموم والاطلاق مراد منه هنا جدا، ومعه فلا محالة يكون الجمع بينهما بالأفضلية في سائر الموارد وأصل الفضيلة في القيام بعد الجلوس المذكور بل لعله (عليه السلام) لم يقصد بالإشارة إلى الروايتين أن مورد السؤال من موارد اختلاف الأخبار، وإنما قصد بيان أن كلا الوجهين مما قام عليه الحجة فيستحب فعل التكبير وقول بحول الله في مورد الحديثين، ومورد السؤال أيضا ملحق بمورد