جميع الأفراد بوجوب الإكرام ولو في أقل زمان متصور، وله أيضا إطلاق أزماني مترتب ومتفرع على ثبوت الحكم على الأفراد مقتضاه عدم اختصاص حكمها بزمان دون زمان، وأن وجوب الإكرام على كل فرد ثابت ما دام الفرد، في جميع الأزمنة.
ثم إن تخصيص العموم الأفرادي أو تقييد إطلاقه بغير زيد العالم - مثلا - يوجب عدم جريان حكم وجوب الإكرام عليه أصلا، وأن لا يتحقق بالنسبة لهذا الفرد موضوع الإطلاق الزماني رأسا، فتخصيص العموم أو الإطلاق الأفرادي يوجب عدم جريان الإطلاق الأزماني من باب السالبة بانتفاء الموضوع، من دون أن يستتبع تقييدا فيه، كما أن تقييد الإطلاق الزماني لا يوجب تخصيصا في العموم الأفرادي، فالتصرف في كل منهما لا يوجب تصرفا في الآخر، وهذا الذي ذكرنا في الإطلاق الأزماني يجرى بعينه أيضا إذا قام دليل مستقل يدل على استمرار حكم العام أو المطلق الأفرادي في جميع الأزمنة، كما هو ظاهر للمتأمل، وحينئذ فإذا خرج زيد العالم عن حكم العام، وحكم عليه بعدم وجوب الإكرام في يوم الجمعة - مثلا - من دون دلالة خاصة على حكمه بعد هذا اليوم فهذا الإخراج إنما يكون تقييدا لذلك الإطلاق الزماني، وإلا فالعموم أو الإطلاق الأفرادي باق على ما كان، فإنما وقع التصرف في الإطلاق الزماني حسب، وهذا الإطلاق مثل سائر الإطلاقات، إنما يرفع اليد عنه في خصوص ما دل الدليل على خروجه عنه، ويرجع في موارد الشك إلى الإطلاق، فيحكم بمحكومية الفرد بحكم العام في غير زمان اليقين، فيجب إكرامه في غير يوم الجمعة. هذا.
ولقائل أن يقول: إن الذي أفاده (قدس سره) لا يخلو عن إشكال، فإن الدليل على إخراج الفرد المذكور عن حكم العام: تارة يكون متصلا بالعام، وأخرى يكون منفصلا عنه، فإن اتصل به ووقع الإجمال في المراد منه، واحتمل فيه أن يراد به إخراج الفرد عن العموم الأفرادي وأن يراد به إخراجه عن الإطلاق الأزماني فهذا الإجمال يسري إلى نفس العام، ويخرج عن صلاحية الرجوع إليه لتبيين حكم