الأعظم (قدس سره) في ما كان خروج الفرد في الأثناء، واختار في ما كان خروجه من الأول أن المرجع هو الدليل الاجتهادي، لأن تلك الدفعة الواحدة التي يعم الدليل كل فرد يبتدئ في هذا الفرد الخارج من الأول يبتدئ فيه مما بعد الزمان المتيقن خروجه عنه.
وظاهر كلامه اختصاص هذا التفصيل بمورد ظرفية الزمان لكلا العام والخاص، وعدم جريانه فيما كان ظرفا في العام ومفردا في الخاص. فراجع.
أقول: يرد على ما في الكفاية أولا: أن سر جواز الرجوع إلى العام في ما كان الزمان ظرفا على مبناه إنما هو أن العام وإن كان لا يعم كل فرد إلا مرة واحدة إلا أنه إذا كان خروجه عن الحكم من الأول فلا محالة شمول العام له يبتدئ من بعد زمان الخروج، وهذا الملاك كما هو موجود في ما كان الزمان ظرفا في الخاص فهكذا يجري في ما كان مفردا في خصوصه دون العام أيضا.
وثانيا: أن ما استشكله هو (قدس سره) تبعا للشيخ الأعظم (قدس سره) في الرجوع إلى العام من أن العام أو المطلق لا يشمل كل فرد إلا مرة واحدة فإذا خرج فرد عنه فلا مجال بعده للرجوع إليه مبني على أن يكون خروج الفرد عن الحكم بورود التخصيص على عمومه أو إطلاقه الأفرادي، مع أنه ليس بمسلم، فإن من المحتمل، بل المتعين أن يكون خروجه ورود تخصيص أو تقييد على عمومه أو إطلاقه الأزماني، فالمتيقن الذي خرج الفرد فيه عن الحكم يؤخذ به، وبعده يرجع إلى الإطلاق أو العموم الأزماني، كما هو الشأن في جميع الموارد. وبالجملة:
فشموله الأفرادي باق على حاله، وشموله الأزماني يرفع اليد عنه في ما قام الدليل عليه، ويؤخذ به في ما عداه، وسيجئ توضيحه إن شاء الله تعالى.
واختار سيدنا الأستاذ (قدس سره) وجوب الرجوع إلى العام حتى في ما كان الزمان ظرفا محضا، وملخص ما أفاد في وجهه أنه إذا ورد عن المولى " أكرم العالم أو العلماء " فله إطلاق أو عموم أفرادي يجري ببركته الحكم على جميع مصاديق العالم، إلا أن مقتضى هذا العموم أو الإطلاق الأفرادي ليس أزيد من محكومية