بل الحق في الجواب: هو ما عرفت من تحمل الحكم القانوني الفعلي للإذن في مخالفته.
وهذا الجواب كما يجري في الأمارات جار بعينه في الأصول الشرعية التي جعل فيها حكما ظاهريا، كما في أصالة الحلية، فإن الحلية الظاهرية مصداق للترخيص في الحرام الواقعي في فرض المخالفة للواقع، وهو يحتمل هذا الترخيص كما مر.
وأما الجواب عنه - هنا وفي الأمارات - بأن الشك في الحكم الواقعي بما أنه حالة طارئة على الواقع وإن لم يمكن أخذه موضوعا للحكم الظاهري لانحفاظ الحكم الواقعي معه، ومضادته له، إلا أنه بما أنه حالة للمكلف موجبة للحيرة في الواقع يمكن أخذه موضوعا لحكم ظاهري هو متمم جعل الحكم الواقعي، ومنجز له موصل إليه، كما يمكن أخذه موضوعا لما يكون مؤمنا عن الواقع، حسب اختلاف مراتب ملاكات الحكم الواقعي... كما عن الأستاذ العلامة النائيني (قدس سره) في تقريراته (1).
ففيه: أن كون الشك حالة من حالات المكلف وإن لم يستدع فرض وجود الحكم الواقعي إلا أنه لا ريب في أنه لا ينفيه أيضا، وحينئذ فإذا كان الحكم الواقعي حكما إلزاميا، وانجرت الأمارة إلى نفيه، أو اقتضت أصالة البراءة أو الإباحة الشرعية جواز تركه فمجرد أن الشك اخذ موضوعا لدليل الأمارة أو الأصل بما أنه حالة للمكلف لا يوجب جواز الاجتماع وارتفاع التضاد، كما لا يخفى.
كما أن الجواب عنه بأن الأحكام مجعولة على العناوين، ومركز الحكم الواقعي هو ذات الشئ في مرتبة متقدمة على الذات بما أنها موجودة في موارد الشك والجهل - كما عن المحقق العراقي (2) (قدس سره) - فيه: أنه إذا كان المفروض عدم