به.
كما أن حقيقة النقض رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، وحيث إن متعلقه هنا ليس أمرا متحققا متصلا يكون في معرض الانتقاض، فالأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت، لا رفع مطلق الأمر، ولو لم يكن له اقتضاء الدوام والثبوت فلا محالة يراد منه رفع ما من شأنه الاستمرار، فيختص بالموارد التي فيها اقتضاء البقاء ما لم يمنعه مانع.
وبه يقيد إطلاق اليقين بما تعلق بأمر فيه اقتضاء البقاء، فإن الفعل ربما يصير قرينة على تقييد المتعلق، وبالنتيجة لا تدل هذه الأخبار إلا على اعتبار الاستصحاب في خصوص الشك في الرافع.
وفيه أولا: أنه لا وجه لرفع اليد عن ظهور اليقين في إرادة نفس الصفة النفسانية، وذلك لما أفاده المحققون من المشايخ (قدس سرهم) من: أن النقض ضد الإبرام، وهو إنما يتعلق بمثل اليقين مما كان فيه استحكام وانسجام، فإن اليقين فيه من شدة الانكشاف واستحكام ارتباط المتيقن، وحضوره وتعلقه بنفس الموقن ما لا يوجد في الظن والشك والاحتمال، ولا يصح عند العرف تعليق النقض بأي مستصحب كان، ولا بأي الآثار المترتبة عليه.
مضافا إلى ما حققناه في محله من: أن المجاز بمعنى استعمال لفظ في غير معناه الموضوع له أمر مردود غير صحيح، بل الكلمات كلها تستعمل في معانيها الموضوعة لها، وتختص المجازات بأن في مواردها أفرادا ومصاديق ادعائية لهذه المعاني، فالتلاعب في باب المجاز بين المعاني، فيدعى أن الرجل الشجاع أسد، ويحمل الأسد بماله من معناه، أعني الحيوان المفترس عليه، فمجرد أنه لا يمكن بلا ادعاء ولا استعارة أن يرد النقض على نفس اليقين لا يوجب أن يراد باليقين المتيقن أو آثاره، بل لابد وأن يراد به نفس الصفة الخاصة، وإن كان ما ادعي أنه نقض لها هو رفع اليد عن الأعمال التي كان يرتبها قبل عروض الشك.
وكيف كان فلا ينبغي الريب في أن اليقين إنما هو بمعنى الصفة الخاصة التي