بالشك، ويحكم بأنه ليس يجب الجلوس بعد الزوال من يوم الجمعة.
ومنها: ما في تقريرات بعض الأعاظم (قدس سره) من أن المستصحب في الاستصحاب العدمي ليس هو العدم المطلق المعبر عنه بالعدم الأزلي، بل لا محالة هو العدم الخاص المقيد بما بعد الزوال، وذلك أنه لو قطعنا النظر عن قيد كون العدم بعد الزوال، ولاحظنا العدم المطلق، لكان مقطوع الانتقاض، لفرض وجوب الجلوس قبل الزوال المناقض لبقاء العدم المطلق. ومن المعلوم أن العدم المقيد بما بعد الزوال كالوجود المقيد به قوامه وتحققه إنما يكون بما بعد الزوال، ولا يكون له تحقق قبل الزوال، وعليه فلا يمكن استصحاب العدم بعد الزوال إلا إذا آن وقت الزوال ولم يثبت وجوب، ففي الآن الثاني يستصحب العدم، والمفروض أن ثبوت العدم بعد الزوال في الآن الأول مشكوك، فكيف يراد الحكم ببقائه بالاستصحاب؟! فركن اليقين السابق فيه مختل.
وفيه: أنه إنما يتصور لما أفاده وجه إذا كان المقصود استصحاب عدم فعلي جزئي، وأما إذا كان المراد استصحاب قضية كلية هي أنه " لم يكن الجلوس بعد الزوال واجبا " قبل تشريع الشريعة وبعده نشك في وجوبها في صورة كلية أيضا فقاعدة الاستصحاب تقتضي وتحكم ببقاء تلك القضية الكلية السالبة على ما كانت عليها، وتثبت أن الجلوس بعد زوال الجمعة ليس واجبا بعد أيضا، وتتعارض مع ذاك الاستصحاب الوجودي، وكلاهما يسقطان.
وأما استصحاب عدم جعل تلك القضية الكلية - أعني استصحاب عدم جعل قضية " الجلوس واجب بعد الزوال " - فهو غير محتاج إليه حتى يرد عليه: أنه لا يثبت عدم الوجوب، بل يرد الاستصحاب من أول الأمر على نفي الوجوب، ويكون نفس المستصحب عدم الوجوب في قالب قضية كلية شبيهة للقضايا الحقيقية - كما مر بيانه - ويحكم بأن الجلوس ليس واجبا بعد الزوال من يوم الجمعة، كما كان كذلك قبل الشريعة.
ومنها: ما عن شيخ مشايخنا صاحب الدرر (قدس سره) من أن الاستصحابين غير