قادر عليها، ولا ملازمة بين بقاء حق إبقاء النخلة وبين دخوله بلا استئذان.
وبالجملة: فدعوى عدم الانفكاك كما في الواجب ومقدمته ممنوعة، ووجهه واضح لا يخفى.
وعن سيدنا المحقق الداماد (قدس سره) - على ما في تقرير بعض الفضلاء عن بحثه دعوى أن الحديث نفسه يدل على سقوط حق إبقاء النخلة - قال في تقريره ما لفظه: وأما الإيراد بأن القاعدة لا تقتضي قلع النخل فغير صحيح، لأنه لو تأملت تجد دفع الضرر منحصرا فيه، حيث إن سمرة لم يرض بالاستئذان ولم يبع نخلته بما بلغ من الثمن أو بعذق في الجنة، فلم يكن طريق لدفع الضرر عن الأنصاري إلا بقلع النخلة وإسقاط حق سمرة المضار في إبقاء نخلته (1). انتهى.
ولعل حاصله أن إبقاء النخلة هنا موجب لوقوع الضرر على الأنصاري، فالقاعدة تحكم بنفيه. هذا.
وفيه: ما عرفت أن الحديث إنما يدل على أن الضرر منفي في محيط العمل بالأحكام الإلهية، فهو ناظر إلى مستوى حكومة هذه الأحكام، ويدل بالمطابقة على انتفاء أي ضرر فيه، ولازمه - كما عرفت - أن لا يوجب الشارع حكما يلزم من امتثاله ضرر على المكلف، وأن لا يرخص في إعمال إرادة أحد إذا استلزم ضررا على غيره، وهو هاهنا إنما يكون بمنع سمرة عن الدخول إلى عذقه بلا استئذان من الأنصاري من دون أن يسقط حق بقاء نخلته ولا أي شئ آخر. وأما إذا عصى المكلف ولم يراع الأحكام الإلهية التي لا توجب ضررا على أحد فهو مستوى آخر ومرحلة جديدة ليس الحديث ناظرا إليه، ولذلك لم نرتض ما أفاده شيخ مشايخنا المحقق الحائري (قدس سره) من اقتضاء الحديث للحكم بتدارك الضرر الحاصل من عصيان المكلفين. نعم، إذا عصى سمرة وظلم الأنصاري فهنا تبدو وظيفة لولي المسلمين القيم على عباد الله أن يوجد سدا يمنع الظالم عن ظلمه،