الهلكة " بمسألة ترك نقل الرواية التي لم تحص في خبر الزهري والسكوني وعبد الأعلى، وبمسألة الأخذ بخصوص حديث عليه شاهد من كتاب الله في خبر جميل، وجعل هذه الكبرى مقدمة ودليلا على المسألتين يوجب عدم انعقاد ظهور لها في أزيد من الشبهة الحكمية المذكورة. هذا.
مضافا إلى ما يأتي في ذيل القسم الثاني من أن ملاحظة تلك الأخبار توجب الاطمئنان بأن مصبها ومورد نظرها إنما هي الشبهات الحكمية التي كانت العامة يقولون فيها عن عمى بآرائهم قياسا واستحسانا، خلافا لقوله تعالى: * (ردوه إلى الله والرسول) *، فالأخبار في مقام رد هذه الروية الباطلة، وأن اللازم هو التوقف عن القول فيها والرجوع إلى أهل الذكر (عليهم السلام)، فكأن عنوان الشبهة والشبهات منصرف إليها لا ظهور لها في غيرها.
هذا كله بناء على قصر النظر إلى نفس هذه الكبرى الظاهرة في ترتب الهلاك الظاهر في العقاب على ارتكاب الشبهة.
إلا أنه قد استعمل هذه الكبرى في موثقة مسعدة بن زياد في مقام التعليل للنهي عن التزويج في موارد الشبهة الموضوعية المذكورة فيها، مع أن النكاح فيها جائز بالإجماع المنقول، وبالأخبار المتعددة التي منها: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد الله (عليهم السلام) قال: سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام، ثم تنكر بعد ذلك، فقال: تصدق إذا أنكرت ذلك؟ قلت: فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتها، قال: " لا تصدق ولا تنعم " (1).
فإن مورد سؤال هذا الحديث هو بعينه ما ذكره في الموثقة في مقام تفسير كلام النبي (صلى الله عليه وآله) وعده مصداقا للشبهة، فلا محالة يحمل قوله (صلى الله عليه وآله): " لا تجامعوا في النكاح على الشبهة وقفوا عند الشبهة " على الطلب غير الإلزامي، كما هو المعمول في الموارد المشابهة له، وبقرينته يعلم أن المراد بالهلكة الواقعة في هذه