أو إطلاقها شامل للشبهات الموضوعية، مع ورود أخبار كثيرة معتبرة كما مرت بحليتها، وحيث إن هذه الأخبار آبية عن التخصيص أو التقييد بالمنفصل فلا محالة يعلم بعدم ظهور لها في الإطلاق من أول الأمر، فلعله أريد بالشبهة المذكورة فيها الشبهة المحتملة لأن يكون فيها الهلاك والعقاب الأخروي، وهي لا تكون إلا في أطراف العلم الإجمالي، أو الشبهة الحكمية قبل الفحص، ولا تعم الشبهة الحكمية بعد الفحص وعدم الظفر بالدليل.
وأما إذا أريد الاستدلال بها مع لحاظ القرائن فلا يبعد دعوى عدم شمول إطلاق أو عمومها لغير الشبهة الحكمية قبل الفحص، التي يتمكن المكلف من رفع شبهته فيها بالرجوع إلى مثل الإمام (عليه السلام) والسؤال عنها، فإن أوضح هذه الأخبار سندا ودلالة هي المقبولة، وهي قد وردت في الشبهة الحكمية الناشئة عن تعارض الخبرين، وفيها قبل هذا الذيل في مقام توضيح حكمه (عليه السلام) بوجوب الأخذ بالمشهور وترك الشاذ النادر: " وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجتنب، وأمر مشكل يرد علمه إلى الله ورسوله، قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرمات وهلك من حيث لا يعلم " (1).
فإن التثليث في كلامه والاستناد له بتثليث رسول الله (صلى الله عليه وآله) ظاهر في أن الشبهات المذكورة في كلامه (صلى الله عليه وآله) هو نفس الأمر المشكل الذي يرد علمه إلى الله ورسوله، أعني الشبهات الحكمية قبل الفحص عنها، مع إمكان إزالتها بالرجوع إلى مصادر التشريع، فذكر لفظة " الشبهات " في ذيله المسبوق بهذا الصدر، ولا سيما في مقام التعليل لارجاء الواقعة حتى السؤال عن الإمام (عليه السلام) لا ظهور له في أكثر من الشبهة الحكمية قبل الفحص، القابلة لإزالتها بالسؤال عن الإمام (عليه السلام)، وهكذا تعقيب هذه الكبرى الكلية، أعني " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في