حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه " (1).
ونحوها مرسل معاوية بن عمار - المروي عن المحاسن - عن رجل من أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السلام) فسأله رجل عن الجبن، فقال أبو جعفر (عليه السلام):
" إنه لطعام يعجبني، سأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه " (2).
والاستدلال بها بتفسير الموضوع بكل ما فيه احتمال الحل والحرمة ممنوع - كما في الفرائد - بظهوره الواضح لولا صراحته في فعلية كل من القسمين فيه، وأن وجود القسمين فيه أوجب الشك في مشكوكه فيختص بالشبهة الموضوعية.
ودعوى تصوير ذلك في الشبهة الحكمية أيضا كما في كلي اللحم، فإن فيه قسمين معلومين: حلال وهو لحم الغنم، وحرام وهو لحم الأرنب، وقسما ثالثا مشتبها، وهو لحم الحمير لا يدرى بأنه محكوم بالحلية أو الحرمة، ومنشأ الاشتباه فيه هو وجود القسمين المعلومين فإنه لو كان اللحم كله حلالا أو حراما لما عرض هذا الاشتباه في لحم الحمير، فيقال بمقتضى عموم الحديث بحليته، وبعد شموله لمثل هذا المشتبه الذي في كليه قسمان يتعدى إلى غيره بعدم القول بالفصل.
ممنوعة أولا: بأن حصول الشك في حكم لحم الحمير لا ينشأ عن العلم بحكم حيوان آخر، بل لا منشأ له إلا عدم قيام دليل معتبر لا على حله ولا على حرمته، فلا محالة يحتمل فيه الأمران، فلو علم بحرمة جميع أقسام اللحم غيره أو حليتها لكان حكم لحم الحمير مشكوكا، ومنشئية وجود القسمين للشك في مورد مشتبه لا تتصور إلا إذا احتمل انطباق كل من القسمين عليه، وهو لا يكون إلا في الشبهة الموضوعية التي يكون الشك فيها في الانطباق.
وثانيا: أن الحديث مضافا إلى أنه ظاهر في منشئية وجود القسمين لحصول الشك في مورد الاشتباه كذلك يكون ظاهرا في أن الحلية المذكورة فيه مستمرة