عن ارتكاب الشبهة التحريمية وتختص بها، وهذه الأخبار قسمان:
الأول: ما تضمن لقولهم (عليهم السلام) " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة ". ففي ذيل مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين: قلت:
فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: " إذا كان ذلك فأرجئه حتى تلقى إمامك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكات " (1).
وفي الرواية المروية عن رسالة الراوندي بسند صحيح عن جميل بن دراج، عن أبي عبد الله (عليه السلام): قال: " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، إن على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فدعوه " (2).
وفي رواية أبي سعيد الزهري، عن الباقر (عليه السلام) قال: " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة، وتركك حديثا لم تروه خير من روايتك حديثا لم تحصه " (3). ونحوها خبر السكوني، وعبد الأعلى (4).
وفي موثقة مسعدة بن زياد، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه (عليهم السلام): أن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: " لا تجامعوا في النكاح على الشبهة، وقفوا عند الشبهة، يقول: إذا بلغك أنك قد رضعت من لبنها، وأنها لك محرم، وما أشبه ذلك، فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " (5).
ومثلهما بلا صدر مرتبط ولا ذيل خبر أبي شيبة الزهري المروي عن كتاب الزهد للحسين بن سعيد، عن أحدهما (عليهما السلام): " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة " (6).
والحق في الجواب: أن الاستدلال بها إن كان مع قطع النظر عن القرائن المتصلة والمنفصلة - ففيه مع الغض عن عدم وجه لقطع النظر عنها -: أن عموم الشبهة