وذلك مثل حلية الثوب... إلى آخره.
وبالجملة: فذكر المثال وبيان الجزئي للكلية المذكورة أول الحديث لا يكون عرفا إلا بمثل تعبير الحديث. هذا.
ويشهد لما استظهرناه قوله (عليه السلام) في الفذلكة: " والأشياء كلها على هذا " فإنه (عليه السلام) قد صرح بتعميم حكمه بالحلية لجميع الأشياء، وهو لا يكون إلا بإرادة العموم، فتدبر.
والحق في الجواب عن هذه الشبهة أن يقال: إن مفاد الحديث المبارك، هو الحكم بحلية كل شئ ما لم يقطع بالحرمة، ولم يقم عليها طريق معتبر كالبينة، وأن العلم المذكور فيه لا يعم العلم التعبدي الموجود في مورد الاستصحاب واليد، وذلك أن الحديث قد حكم بحلية كل شئ إذا لم يعلم حرمته، ومثل له بالأمثلة المذكورة، ثم أكد هذا العموم ثانيا بقوله: " والأشياء كلها على هذا "، وظاهره الذي لا يمكن إنكاره أن جميع الموارد المذكورة من مصاديق وصغريات الكبرى المذكورة فيه صدرا وذيلا فلا محالة يكون تطبيق الإمام (عليه السلام) لكبري المذكورة على هذه الصغريات تصريحا بأن الحلية الثابتة في جميع هذه الموارد من مصاديق حل ما لم يعلم حرمته، فهو قرينة على إرادة معنى من العلم المذكور فيه لا يعم ما في مورد قاعدة اليد والاستصحاب، ولا بأس بالقول بإرادة هذا المعنى منه بعد قيام الدلالة عليه.
ثم إن الحديث المبارك يدل على أن الامرأة المذكورة فيه محكوم عليها بالحلية، وأنها حلال، والظاهر أن عنوان " الحلال " هنا في مقابل المحرمات المذكورة في تحريم المحرمات، كما في قوله تعالى: * (حرمت عليكم أمهاتكم) * (1)، فالحديث يدل على أن كل امرأة مشكوكة الحل والحرمة فهي محكومة بأنها حلال، وهذه الحلية على رغم ذكرها في القرآن والحديث حلية شأنية تصير فعلية بعد إجراء العقد عليها فهي كإطلاق الحلال على الحيوان المأكول