الموضوعية، ولا اختصاص لها بالأمور الجزئية أصلا هذا.
ومع ذلك كله فالاستدلال بالحديث موقوف على قيام ظهور مسلم له في الإطلاق والعموم.
وأما الوجه الثاني فقد يجاب عنه: تارة بما عن سيدنا الأستاذ (قدس سره) من: أن قوله (عليه السلام): " هو لك " صفة ل " شئ "، ويدل على حلية كل ما كان للشخص وتحت استيلائه ما لم يعلم حرمته، فمفاده حجية قاعدة اليد بمعناها الوسيع الذي يحكم به العقلاء أيضا، فإنهم يحكمون بأن كل من تسلط على أمر بعنوان خاص ولم يعلم صحة تسلطه فنفس تسلطه حجة وأمارة على صحة تسلطه عليه، وهذا هو معنى اليد الوسيع، فيده حجة وأمارة لنفسه ولغيره ما لم يعلم بخلافها (1).
وقد يجاب عنه أخرى: بما عن المحقق الخراساني (قدس سره) في تعليقته المباركة على الفرائد (2) من: أن ذكر الموارد المذكورة من باب التنظير لتقريب أصالة الإباحة إلى الأذهان، وأنها ليست بعادمة النظير في الشريعة، وأنها حكمت بالحل في الموارد المذكورة مع عدم القطع بالحلية.
أقول: والتحقيق: أن كلا الجوابين خلاف ظاهر الحديث جدا:
أما ما عن سيدنا الأستاذ (قدس سره) فلأنه - مضافا إلى بعده بنفسه - لو كان الأمر كما أفاد لكان اللازم ذكر هذا القيد ثانيا في ذيل الحديث الذي بمنزلة الفذلكة لما قبله، مع أنه (عليه السلام) قال: " والأشياء كلها على هذا " وهو عام لجميع الأشياء، سواء ما تسلط عليه أم لا، إذ لم يقل: " والأشياء التي لك على هذا... "، فذكرها مجردا عن الوصف وتأكيد عمومها بلفظة " كلها " شاهد على أن جملة " هولك... " خبر المبتدأ، لا صفة مقيدة له.
وأما ما عن المحقق الخراساني فلأن قوله (عليه السلام): " وذلك مثل الثوب " ظاهر جدا في أنه ذكر مثال لقوله: " كل شئ "، ولو أراد ما أفاده هذا المحقق، لقال: