أن الثقل خلاف المنة.
ج: أن لا يكون أمرا مترتبا على خصوص هذه العناوين الستة، وذلك أن ظاهر الحديث: أن منشأ الرفع هو طرو هذه العناوين، فلا محالة يكون الأثر المقصود رفعه مترتبا على المورد بطبع المورد، وطرو هذه العناوين أوجب رفعه، فالآثار المترتبة على خصوص هذه العناوين كوجوب سجدتي السهو ودية الخطأ ليست مشمولة للحديث أصلا.
الثالث: قد عرفت أن كل الملاك في شمول الحديث للمورد أن يكون هنا أمر شرعي في ثبوته ثقل على المكلف، فهذا الثقل قد يكون ثقل التكليف الابتدائي، كما في الاضطرار إلى فعل الحرام أو ترك الواجب، وكما في عدم الطاقة على العمل بالوظيفة، وقد يكون ثقل الإعادة والإتيان ثانيا لما أتى به، كما لو نسي السورة أو نزع اللباس المنسوج من أجزاء ما لا يؤكل لحمه فتذكر في الأثناء أو بعد الفراغ عن الصلاة ولو قبل خروج الوقت، فهذه الإعادة لما أتى به فيه ثقل على المكلف ولو كان السبب فيه الترك المستند إلى غير هذه العناوين الستة لوجب تحمله والإتيان ثانيا بما أتى به مرة، فإذا استند إلى أحد هذه العناوين يرفع عنه هذا الأمر الثقيل. كما أنه قد يكون ثقل المؤاخذة الدنيوية أو الأخروية، كالحدود والتعزيرات وعذاب النار ولهيب الجحيم، فإن استحقاق كل من قسمي المؤاخذة أمر ثقيل على المكلف، ويوجب ثقل موجبه عليه، وهو من تبعات التشريع، وقابل للرفع عن المكلف.
الرابع: قد عرفت أن مدلول الحديث المطابقي، هو رفع هذه الأمور عن الأمة، ونفس الرفع عن الشخص معناه الظاهر أن هذا الشئ أمر يكون في ثبوته ثقل على الشخص فرفع عن عاتقه كي لا يقع في ثقله، غاية الأمر أنه حيث كان في مقام التشريع فلا محالة يختص بالتشريعيات وتبعاتها، وليس مدلول الحديث رفع ذات هذه الأمور لكي نحتاج إلى القول بأن رفعها تشريعي، حتى يقال بأن الرفع التشريعي لا محصل له إلا الرفع الادعائي، فنحن ننكر إرادة الرفع الادعائي،