هذا الثقيل بثقله عنه.
فما في كلمات بعض الأعاظم - على ما في الفوائد تقرير بحثه - وتبعه بعض أعلام تلامذته (1) - دام عمره - من " أنه إذا لم يكن النسيان مستوعبا لجميع الوقت فأمر عدم شمول الحديث مسلم ". بمراحل عن الواقع، لما عرفت من أن الملاك لجريان الحديث هو تحميل أمر عليه بسبب النسيان، وهو موجود في ما إذا تذكر أثناء الصلاة أيضا فضلا عما بعدها. وليس ملاك جريان الحديث نسيان المركب الواجب النفسي لكي يقال: إن نسيانه إنما يتحقق باستيعاب النسيان لجميع وقت الواجب كما في كلماتهما.
وأما الأحكام الوضعية: مثل أن البيع بشرائطه سبب شرعي لحصول الملكية:
فتارة يتعلق الإكراه - مثلا - بنفس البيع، وأخرى بما هو من مقوماته ومنوعاته العرفية، كأن أكره بالبيع من زيد وهو بصدد البيع من عمرو، أو أكره ببيع فرشه وهو يريد بيع داره، وثالثة بما هو من قبيل الشرائط الشرعية.
فالأولان يعمهما حديث الرفع، ويرفع عنه ثقل لزوم المعاملة، والثالثة يعمها أيضا الحديث، ويرفع عنه ثقل إعادة الإنشاء، إذ المفروض أنه بنفسه عازم وراض بإيقاع العقد أو الإيقاع، وإنما الشارع هو الذي يكلفه برعاية شرط شرعي، فإذا أكرهه مكره على عدم رعايته فأصل العقد أو الإيقاع إذا حكم بصحتهما ولزومهما لا يوجب عليه ثقلا، فلا يعمهما حديث الرفع، بل إن ترك الشرط يلزمه بإعادة الإنشاء، وهو ثقيل عليه يرفعه حديث الرفع، فإذا عزم على طلاق امرأته فأكرهه مكره على عدم رعاية شرط إشهاد العدلين، أو عزم على بيع صبرة معينة مجهولة المقدار، فأكرهه مكره على عدم تعيين مقدارها حين البيع كان مقتضى إطلاق الحديث رفع ترك الشرط - بثقله - عن المكلف، فلا يجب عليه إعادة إنشائه.