وهو معناه العرفي بلا أي تأويل وخلاف ظاهر، فلا يقدر مؤاخذة حتى يترتب عليه ما أفاد. وحينئذ فقد رفع عن الأمة ما لا يعلمون، وإطلاق الموصول يشمل الحكم المجهول في الشبهة الحكمية والفعل المجهول في الشبهة الموضوعية.
إن قلت: إن ما ذكرت من عدم الحاجة إلى التقدير صحيح، إلا أن التعبير برفع شئ عن شخص ظاهر عرفا في رفعه عن عهدته في مقابل وضعه على عهدته وذمته، وحينئذ فيكون المراد بهذا الشئ هو الفعل، فإنه الذي يصح أن يقال: وضع على العهدة أو رفع عنها، ولا يعم الأحكام من الوجوب والحرمة، فيختص بالشبهة الموضوعية.
قلت: كلا، فإنا إذا راجعنا ارتكازنا العرفي نرى صحة التعبير بمثل قول: " رفع عنك وجوب هذا الفعل " بلا مسامحة ولا ادعاء ولا تجوز، ومعه فإذا قيل: " رفع عنكم ما لا تعلمون " فلا دليل على تخصيص إطلاقه بما لا يعم الأحكام الإلزامية.
وقد ظهر مما ذكرناه: أنه لا مجال للجواب عن الإشكال بأن نسبة الرفع إلى التسعة مبنية على الادعاء، ومن قبيل المجاز العقلي، ولا حاجة إلى التقدير، وذلك أن الظاهر عرفا من قولنا: " رفع عنك كذا " هو نفي الإلزام به عنك، ونفي تحميله عنك، وهو لا يحتاج إلى تقدير، وإنما يصح هذا الجواب في مثل تعبير " رفع في الإسلام تسعة ".
وبالجملة: فرق بين الرفع أو النفي المطلق، وبين الرفع عن الأشخاص.
كما أن الجواب عنه: بأن المراد بالرفع هنا هو التشريعي إنشاء - كما في تقريرات بعض الأعاظم (قدس سره) بعد توجيهه بإرادة رفع نفس التسعة ادعاء الراجع إلى رفع آثارها حقيقة، يرد عليه - مضافا إلى ما مر آنفا - أن ذاك الادعاء حينئذ هو المصحح، ولا دخل لكون الرفع تشريعيا أو إنشائيا، بل حل المشكل إنما كان بالرفع التكويني الادعائي، تأمل تعرف.
الثالث: ما أفاده المحقق الخراساني (قدس سره) في تعليقة الفرائد، وهو: أن إسناد الرفع إلى الحكم حقيقي ومن باب الإسناد إلى من هوله، لأنه قابل للرفع والوضع