ثم إنه أورد على ترتب هذه الثمرة بوجوه:
منها: أن أدلة العبادات ليست في مقام البيان، بل في مقام أصل التشريع، أو في مقام الإشارة إلى خصوص الصحيح، فلا يترتب على القولين ثمرة عملية (1).
وفيه أولا: منع أن لا يكون في أدلتها إطلاق واحد يرجع إليه، بل إن هنا إطلاقات عديدة تظهر للمراجع إلى أدلتها، وإن كانت هذه الإطلاقات واردة في أبعاض العبادات، كالتشهد، والسجدة، أو في عناوين اخر غير الصلاة والصوم، كسجدة التلاوة - مثلا - فإن إطلاق دليل مثلها ينفي اعتبار الطهارة والقبلة وغيرهما. نعم، كثير من أدلة الصلاة والصوم وغيرهما لا إطلاق لها، ولا يضر بالثمرة كما عرفت.
وثانيا: أنه لو سلم أن التحقيق كان مطابقا لما ذكر إلا إنها في العلماء من لا يعتقده، ويقول بوجود إطلاقات للعبادات، وهو كاف، في وجود الثمرة لبحث علمي.
ومنها أن الرجوع إلى الإطلاقات الواردة على عناوين العبادات وإن لم يكن إليه سبيل على الصحيحي إلا أنه لا بأس عليه أيضا بالرجوع إلى الأدلة الواردة في مقام تبيين العبادة، كصحيحة حماد الواردة في تعليم الصلاة الكاملة، الدالة على أن كل ما لم يذكر فيها ليست من واجبات الصلاة، سواء فيه القول بالصحيح والأعم، فتنتفي الثمرة عملا.
وفيه أولا: أنه ليس في جميع العبادات مثل هذا الدليل، لا سيما إذا نظر إلى مثل سجدة التلاوة أيضا.
وثانيا أن جواز الرجوع إليه لا ينفي جواز الرجوع إلى الإطلاقات الاخر على الأعمي أيضا، وكفى به ثمرة.
ومنها: أن يقال: إن الأعمي أيضا لا يمكنه الرجوع إلى الإطلاقات، وذلك أن المسمى حينئذ وإن كان أعم من الصحيح والفاسد إلا أن المأمور به عليه أيضا هو