أقول: أولا: إن من الواضح عند أهله أن القاعدة المذكورة تختص بالواحد الحقيقي الشخصي البسيط من جميع الجهات، ولا تجري في الواحد الاعتباري النوعي المختلف المصاديق كما هنا.
وثانيا: أن القاعدة مختصة بما إذا كان هنا علية وصدور يحكي عن ثبوت المعلول في مرتبة ذات العلة وجودا جميعا، ولا ربط لها بغير موارد الإيجاد، ومن المعلوم أن العبادات ليست عللا فاعلية لما يعبر عنها بآثارها، ولا أقل من احتمال أن لا تكون كذلك، بل من قبيل المعدات والشرائط لإفاضة الآثار من مبدأ فاعلي أعلى، فلا تكشف وحدة الأثر عن وحدة مصاديق العبادات بالنوع.
فالحاصل: أنه ليس هنا وحدة شخصية، ولا صدور حقيقي، وكلاهما مما لابد منه في جريان القاعدة.
ثم إنه لا بأس بتصوير الجامع بأنه مقدار من الأجزاء يتوقف عليه صدق العنوان لا بشرط عما يزاد عليها، وهو معنى مبهم من جميع الجهات إلا عن جهة أنه قد يكون وظيفة المكلفين في أوقات خاصة مثلا كالصلاة فإن صدقها في ناحية القلة على وجود عدة من الأجزاء، مع فرض أنها لا بشرط عن زيادة أجزاء اخر إليها بحيث إذا زيدت كان المجموع مصداقا واحدا لها، كما يتصور مثل هذه اللابشرطية في المركبات الاعتبارية، كالدار والسيارة وغيرهما، فإن قوام صدق الدار بحيطان فيها بيت واحد غير كامل مثلا، وهو لا بشرط عن ازدياد بيوت مختلفة اخر وعن تكميل كل منه ومنها، إلى غير ذلك، وهذا المقدار من المعلومية واللابشرطية كاف في اتخاذ المفهوم الواحد.
واليه يرجع ما في تهذيب الأصول تقرير بحث سيدنا الأستاذ الإمام الراحل (قدس سره) وإن كان هو (قدس سره) قد أنكره عند نقل مقالة المحقق الإصفهاني (قدس سره) التي هي عين أو مثل ما اختاره قدس الله تعالى سرهما الشريف (1). فراجع.
بل إليه أيضا يرجع ما في المحاضرات لولا التصريح فيها: بأنه " لا بأس بأن