المعتبرة وشرائطه، بحيث يترتب عليه أثره المطلوب، والفاقد له، فكأنهما نقلا عندهم فيما يترتب عليه الأثر المطلوب، ومالا يترتب، ففي هذا المعنى يمكن أن يقال: إنهما عدم وملكة على المعروف، لاعتبار قابلية المحل لأن يتصف بالصحة فيما يتصف بالفساد، لا لكونهما معا وصفا للماهية الموجودة، فإن الملاك في تقابل العدم والملكة ذاك لا هذا، ومنه تعرف النظر فيما حكي عن المحقق النائيني (قدس سره) (1) فراجع.
فالحاصل: أن المعنى بهما عند المتشرعة هو ما يترتب الأثر المطلوب عليه ومالا يترتب، والاختلاف في التفاسير لو كان فإنهما هو اختلاف في المصداق دون المفهوم، كما في الكفاية.
وعلى ما ذكرنا فكما يتصف بهما غير المعاملات يتصف بهما المعاملات بالمعنى الأخص أيضا، فإن أسماءها وإن كانت موضوعة للمسببات إلا أن الحق أن لهذه المسببات وجودا اعتباريا قد ينفك عن الأثر، كما في بيع الفضولي، فإنه يصدق عليه البيع بلا تجوز ومسامحة، ومع ذلك فتأثيره شرعا وعند العقلاء مشروط برضاء المالك، فالصحيح ما لحقه الشرط والفاسد خلافه. نعم، إذا كان الاخلال بحد يسلب حقيقة عنوان المعاملة، كما لو باع ولا مثمن فهناك لا بيع - مثلا - لا أنه بيع فاسد، فلا مجال للاشكال على جريانهما فيها بأنها بسائط، أمرها دائر بين الوجود والعدم، لا الصحيح والفاسد.
وأما ما أجاب به المحقق النائيني (قدس سره) من أن الإيجاب والقبول: بمنزلة الآلة للبيع، كالقلم للكتابة، فالصادر عن المكلف أمر واحد، بمعناه المصدري إيجاب وقبول، وبمعناه الاسم المصدري نقل وبيع، فاتصاف الإيجاب والقبول بالصحة والفساد عبارة أخرى عن اتصاف البيع بهما.
ففيه أن لفظي الإيجاب والقبول إذا كانا بمنزلة الآلة، فلا محالة يكونان غير ذي الآلة، أعني نفس الأمر الاعتباري، كما أن القلم غير الكتابة. فاتصافهما