هذا ما أفاده بعض الأعاظم من الأساتذة (قدس سره) على ما في تقرير بحثه (1).
وفيه: أولا: أن غاية ما يسلم في الأفعال بما أنها أفعال أنها تحمل على عدم صدوره جزافا وبلا غاية عقلائية، ولذلك يحمل ذكر اللفظ أيضا على أنه لم يكن لغوا وجزافا، وأما أن هذه الغاية إفادة المعنى الظاهر من اللفظ فهو عبارة أخرى عن حجية ظاهر كلامه، بداهة أن ظاهر كلامه لو لم يكن حجة لما أمكن الحكم عليه بأن غايته إفادة ظاهره، وبعبارة أخرى انفهام أن الغاية من اللفظ هو الغاية العقلائية النوعية وإن كان من قبيل مداليل الأفعال، إلا أن تعيين أن هذه الغاية النوعية هي إفادة الظاهر من بركات حجية الظواهر.
وثانيا: أن بناء العقلاء في باب الظواهر على أن كل ما يكون ظاهرا من اللفظ ومدلولا منه فهو مراد لمتكلمه جدا، بحيث لا يعتنون باحتمال خلافه، سواء كان منشأ احتمال الخلاف احتمال إرادة خلاف الظاهر، أو احتمال التقية، أو احتمال التكلم به لا لإفادة معنى بل لغوا، أو تمرينا، وبعبارة أخرى جميع احتمالات الخلاف يدفع بنفس حجية الظواهر، سواء قلنا: بأنها أصل واحد هو أصالة الظهور أو أنها أصول متعددة، وتفصيل المقال في بحث حجية الظواهر.
ومنه تعرف أن البحث في المفاهيم يكون بحثا صغرويا، وأن اللفظ هل يكون ظاهرا في المفهوم أولا؟ وإلا فلو ثبت المفهوم فهو داخل في كبرى حجية الظواهر، ولا نزاع في حجيته.