وأما الإشكال عليه في المعاملات: بأن الموصوف بالنفوذ هو الأفراد لا الكلي - كما في نهاية الدراية (1) ففيه - مع عدم اختصاصه بالمعاملات بل هو على تسليمه جار في العبادات أيضا، فإن الموصوف بالمسقطية أيضا هو العمل الشخصي لا الكلي فتدبر جيدا - أن كلام الكفاية مبني - على الظاهر - على ما مر منه في بحث اجتماع الأمر والنهي، من أن الكلي ليس إلا نفس الموجود الخارجي، وأن متعلق الأحكام نفس المعنونات لا الألفاظ ولا العناوين، وحينئذ فالمراد بالكلي هو وجود الطبيعة، غير ملحوظ فيه أية خصوصية حتى هذية المصداق، والمراد بالفرد، هو مصداقها الذي لا يتعرى على الأقل من هذه الهذية، وعليه فتعلق النفوذ والإسقاط بالكلي مما لا محذور فيه، ومنه نعرف ما، في كلام سيدنا الأستاذ الأعظم - مد ظله -.
الثامن: لا أصل في نفس المسألة الأصولية، لفظية كانت أو غيرها، وأما الفرعية ففي المعاملات الأصل عدم حصول الآثار المجعولة كالملكية، وفي العبادات إن رجع الشك إلى اعتبار شئ في المأمور به شرعا فهو من الأقل والأكثر، وإن شك في حصول القربة فالمحكم هو استصحاب بقاء التكليف وقاعدة الاشتغال، ويلحق بالعبادات الواجبات التوصلية، التي هي أيضا من المعاملات بالمعنى الأعم، فإنه إن رجع الشك إلى الشك في تقييد المأمور به بشئ، فهو من الأقل والأكثر، وإن علم التقييد خطابا وشك في حصول الملاك بالمصداق الحرام، فأصالة الاشتغال واستصحابه محكمة.
التاسع: أن موضوع البحث - كما مر - هو كل ما يتصف بالصحة والفساد، مما يكون مطلوبا، فيبحث في هذا المبحث عن أن النهي عنه يوجب فساده بنفسه أم لا، وعليه فإطلاق موضوع البحث شامل لنفس العبادة وجزئها وشرطها، وكذلك المعاملة، وأما البحث عن أن جزء العبادة عبادة بمعنى اعتبار قصد القربة فيه أيضا أم لا فهو خارج عن بحثنا هذا. وإن كان الحق اعتباره فيه، إذ الدليل على اعتبار