فإن كانت الغلبة على النحو الأول، فالحق هو ما أفاده إذ الصلاة حينئذ مشتملة على ملاكها من غير نقيصة أصلا ولا حزازة، إلا أن لازمها أن لا يكون فرق بين الضيق والسعة من هذه الناحية، كيف وهذا الفرد من الصلاة مشتمل على نفس ما يشتمل عليه فردها المأتي به خارج الدار.
وكيف كان فهذا النحو من الغلبة خلاف ما هو المفروض في باب اجتماع الأمر والنهي من وجدان المجمع لكلا الملاكين بالفعل.
وأما إن كانت بالنحو الثاني، فإنما يصح ما أفاده إذا اقتضت هذه الغلبة وقوع الغصب المنطبق على الصلاة محبوبا ليس إلا، وهو محل نظر بل منع، إذ المولى في مقام استيفاء غرضه بالبعث والزجر يمكنه استيفاء كلا غرضيه، بأن ينهى عن الغصب مطلقا ويأمر بالصلاة خارج الدار، فعدم موافقة العبد لوظيفته أوجب انحصار امتثال الصلاة في الغصب، وحيث إنه بسوء اختيار منه لعصيان المولى فيكون الغصب عصيانا منه، ومبعدا فلا يمكن أن يكون مقربا، فتبطل صلاته.
نعم، لو سلم دوران الأمر للمولى بين استيفاء هذا الغرض أو ذاك، فالأمر كما أفاد، إذ يقع منه العمل حينئذ محبوبا لا غير، وهذا النحو من الغلبة - لو سلم اقتضائها لما أفاد - يصحح ما أفاده في حال السعة، من اختصاص الأمر بالفرد الواقع خارج الدار، وذلك أن المولى حيث يرى اشتمال المجمع على ما هو مبغوض له وبصدد اسيتفائه ومن أغراضه الملازمة، فلا محالة لأن يجمع بين العرضين يخص أمره (1) بالفرد العاري عن هذه المنقصة، وإن كان الفرد المجمع أيضا بالآخرة محبوبا، وحينئذ فمع اقتضاء الأمر بالشئ للنهي عن ضده وكون