هذا النهي الغيري موجبا للفساد يبطل الصلاة المتحدة مع الغصب في السعة، ولا وجه لاشتراط اختصاصه بالأمر بكونه ناشيا عن زيادة ملاكه، بل الملاك نفس الاختصاص، وإن نشأ عن اقتران الضد بما ينافي غرضه الآخر. هذا.
وكيف كان فلا فرق بين أن يكون الطريق في استفادة غلبة الملاك اجماع الأصحاب أو غيره، فلو فهمت الغلبة على الوجه الأول صحت الصلاة وإلا فلا من غير فرق أصلا.
هذا كله إذا صلى في حال الخروج عند ضيق الوقت.
ومنه تعرف حكم صلاته في السعة، فإنهما مشتركان في الاشكالين، وإن كان ربما لا يجري جواب الاشكال الأول هنا، لتمكنه من الصلاة مستقرا.
وأما صلاته في الدار باقيا مع تمكنه من الخروج، فإن كانت في حال السعة فلا ينبغي الكلام في بطلانها، لاتحادها مع الغصب المنهي عنه فعلا، كما عرفت، اللهم! إلا أن ينكر الاتحاد رأسا، وإن كانت في ضيق الوقت فصحتها مبنية على عدم ثبوت أهمية رعاية الغصب الزائد من رعاية الاستقرار، وإلا وجبت عليه الصلاة في حال الخروج.
ثم إنه قد أفاد في الدرر: أنه بناء على سقوط النهي عن الخروج، للعجز عن امتثاله، فلا بأس بالأمر بالصلاة حينئذ والمكلف إذا قصد بعمله امتثال هذا الأمر فقد أتى به بقصد القربة المعتبر في صحته، ويترتب عليه حصول القرب أيضا، وإن كان بمعنى قلة بعده عن المولى.
أقول: ما أفاده (قدس سره) في كمال المتانة، وحاصل كلامه أو توضيحه: أن العبد حينئذ بمنزلته إذا أتى في زمان واحد بواجب وحرام، فإنه لا يشترط في صحة الواجب إذا كان عبادة حصول قرب له بالفعل، وإنما يشترط فيها أن يحصل له مكانة لم تكن له لو ترك الواجب وأتى بالحرام فقط، وهو حاصل بالفرض فيما نحن فيه.
وبالجملة، فوجه الصحة إنما هو قصد الأمر أو محبوبية الصلاة، لا نفس قلة