الأخرى، والمكلف به ومتعلق التكليف وإن كان فعل المكلف وهو حركة منه، إلا أن الحركة في مقولة عين تلك المقولة، وليست هي بمنزلة الجنس للمقولات حتى يلزم التركيب فيها، ولا هي أيضا من الأعراض المستقلة حتى يلزم قيام عرض بعرض، وبعد هذه الأمور الواضحة كيف يعقل اتحاد متعلق الأمر والنهي، وتعلق كل منهما بعين ما تعلق به الآخر (1) " انتهى في كمال التلخيص ".
أقول: إن ظاهر عنوان القوم أعني عنوان اجتماع الأمر والنهي في واحد أن موضوع البحث هو تصادق العنوانين على شئ واحد خارجي، وحيث إن المقولتين لا يعقل تصادقهما على واحد خارجي، إذ الصدق عبارة أخرى عن العينية والاتحاد، والمقولات سواء كانت بسائط خارجية أو مركبات كذلك لا معنى لاتحاد فرد واحدة منها مع فرد الأخرى، بل ومع فرد آخر منها، وذلك أن المقولات ماهيات أصيلة، وسواء قلنا: بأصالة الوجود أو الماهية، فالموجود الواحد ليس له إلا ماهية واحدة، فما لا ماهية واحدة له ليس موجودا واحدا، والمفروض أن محل البحث اجتماع الأمر والنهي على أمر واحد، وعليه فلا بد ولا أقل من أن يكون أحد العنوانين لولا كلاهما من الأمور الانتزاعية التي تصدق وتتحد مع منشأ انتزاعها، اتحاد اللا متحصل مع المتحصل.
فما ذكره (قدس سره) - مضافا إلى ابتنائه على استلزام تعدد العنوانين تعدد مقولتيهما، وهو من الفساد بمكان من الوضوح - كأنه خروج عن محل كلام القوم، فإن محل كلامهم اتحاد العنوانين في موجود واحد خارجي، كما في قوله: اشرب الماء، ولا تتصرف في مال الغير، فيما شرب ماء الغير، أو قوله: صل ولا تغصب، بناء على اجتماعهما في واحد، فإن في كليهما يحمل على عمل واحد أنه شرب الماء وتصرف في مال الغير، أو أنه صلاة وغصب، والحمل بهو هو دليل بين على الاتحاد كما لا يخفى.
ثم إن في كلامه مواضع كثيرة للنظر والاشكال، مثل: اعتقاده استحالة قيام