منتهى الأصول (1)، وحاصله: أن القيد الغير المقدور إن لم يكن الوجوب مشروطا به بل تعلق بالفعل المقيد به، يلزم تعلق أمر غيري بتحصيله، مع أنه غير مقدور، مضافا إلى أنه إذا كان لمتعلق التكليف تعلق بأمر خارجي - كتعلق الشرب بالخمر - فلا محالة يؤخذ هذا الأمر في القضايا الخارجية التي منها قضايا الأحكام مفروض الوجود، وفرض وجوده يقتضي أن لا يتحقق التكليف إلا بعد تحققه.
هذا (2).
وفيه: أن الأمر بالمقيد ليس بحيث لا يمكن انفكاكه عن الأمر الغيري بالقيد، كيف؟ والأمر الغيري له مباد خاصة وإن كانت تابعة وبملاحظة ذلك الغير، إلا أنه أيضا تكليف ناش عن مباد مخصوصة به، ويعتبر فيه ما يعتبر في سائر التكاليف من الشرائط العامة، فلا يتعلق الوجوب نحو القيد إلا إذا كان تحت قدرة المأمور، وهذا لا ينافي في تعلق الأمر بالمقيد بعد إمكان تحصيله إذا تحقق القيد بنفسه (3).
وأما القضايا المتكفلة لبيان الأحكام وإن كانت بمنزلة القضايا الخارجية، إلا أن مفادها بحسب الظهور العرفي الذي هو الملاك في أمثال المورد جعل الحكم على واقع ما تحكي عنه عناوين المكلفين، فإذا تحقق موضوع الحكم بصدق العنوان على مكلف، فلا محالة يحكم عليه بالحكم المتعلق بمتعلقه على أنحائه من الوجوب والحرمة وغيرهما.
الثالث: قضية اعتبار التكليف بالقدرة، والجواب عنه واضح (4) كما في الكفاية (5)، وإيراد النهاية عليه متفرع على الإيراد الأول، فالجواب عنه يظهر