بنحو الشرط المتأخر - بحصوله بنفسه، أو بإتيان المكلف بطبعه واختياره، والوجوب الغيري وإن كان متأخرا بحسب المرتبة عن الوجوب النفسي إلا أن عدمه ليس بما أنه عدم متأخرا عنه، فلو سلم عدم إمكان تقييد قيد الواجب بوجوده، فلا ينبغي الإشكال في إمكان تقييده بعدمه، فلا يرد ما في نهاية الدراية، كما لا يخفى على المتدبر.
تنبيه:
قال في الكفاية: قد عرفت من مطاوي ما ذكرناه أن فعلية وجوب المقدمة الوجودية تابعة لفعلية وجوب ذيها، فإذا وجب ذوها وجبت هي أيضا، إلا فيما كانت مقدمة وجوبية أيضا، أو عنوانا للمكلف، أو مشروطة بأن لا يبعث نحوها أصلا، إذ في المقدمة الوجوبية لا وجوب قبلها، وبعد حصولها يكون وجوبه طلب الحاصل، وفيهما أيضا كذلك فلا يكون الفعل موردا للوجوب مع عدمهما، ومع حصولهما لا يصح تعلقه بهما، فافهم (1).
أقول: وفي كلامه (قدس سره) مواقع للنظر:
أما أولا: فلأن وجوب المقدمة وإن كان وجوبا غيريا إلا أن له مبادئ خاصة وإن كانت مقدمية، فإذا كان للمولى غرض فعلي في زمان متأخر بشرط حصول أمر متأخر، وكان عالما بحصول هذا الشرط في الزمان الآتي، وكان للفعل القائم بغرضه مقدمة لا يمكن تحصيلها في ذلك الزمان وبعد حصول الشرط، فالوجوب الفعلي وإن كان لا يحصل لهذا الفعل إلا بعد حصول شرطه - كما مر بيانه في الواجب المشروط - إلا أنه بمقتضى علمه بتعلق غرضه في الزمان الآتي به وتوقفه على مقدمة يعلم بعدم إمكان تحصيلها بعدا فلا محالة يوجب على عبده تحصيلها قبل ذلك الزمان، وقد عرفت أنا وإن كنا لا نعتقد باستلزام التكليف القانوني لإرادة المقنن للفعل الواجب، إلا أن كيفية جعل التكاليف سعة وضيقا تابعة