تبعية لمقدمات المراد الأصيل عند فعلية إرادته الأصيلة كذلك يحكم بلزوم إرادته عن مباد خاصة غير أصيلة لمقدمات ما يعلم بفعلية إرادته له بعدا إذا كانت هذه المقدمات مما لا يمكن تحصيلها بعد حضور زمان الواجب الأصيل.
فليس في البين تبعية وجوب عن وجوب وترشحه منه وعليته له بمعانيها الحقيقية المعروفة، وإنما المسلم من الترشح والعلية والتبعية أن توجه الإرادة نحو المقدمة، وجعل الوجوب لها إنما هو بملاحظة ذلك المطلوب الأصيل، وهو لا يقتضي التأخر الرتبي أو الزماني، كما لا يخفى.
وإن شئت قلت: التأخر الرتبي إنما هو للوجوب المقدمي والإرادة المقدمية عن الوجود اللحاظي الذي لوجوب ذيها بتفصيل عرفته من كلماتنا.
بل نقول: إن العقل الحاكم بالملازمة ووجوب المقدمة لا يخصص تقدم وجوب المقدمة على وجوب ذيها بخصوص ما إذا لم يمكن تحصيلها بعد حضور زمان الواجب، بل يحكم بوجوبها قبلا ومقدما عليه فيما أمكن أيضا، وذلك لعدم فرق عنده بين ما يؤتى بهما في الوقت، وما قبله في ملاك الوجوب، أعني توقف ذي المقدمة عليها، فلا وجه لتعلق إرادة المولى الغيرية بخصوص ما يقع منها في الوقت، كما لم يكن وجه لتأخر إرادتها عن إرادة ذيها، فتدبر جيدا. هذا.
فقد ظهر مما ذكرنا: أن مقتضى القاعدة وجوب تحصيل كل مقدمة يعلم بالعجز عن تحصيلها في وقت الواجب، بل حفظ قدرته، بل تحصيلها إذا كان عاجزا فإن الاعتذار بعدم حضور وقت الواجب ليس عذرا عند العقل الحاكم في هذا الباب. اللهم إلا أن ينجر إلى العسر والحرج المنفيين في الشريعة، أو دل دليل خاص على عدم لزوم تحصيل مقدمة أو حفظها قبل وقت الواجب.
فمنه يعلم أن المقدمة وإن كانت صرف وجودها بأي نحو وأي طريق إلا أن وجوبها المقدمي مقصور على ما إذا اقتدر على تحصيلها في خصوص وقت الواجب كما ربما يدعى ذلك في الوضوء، وحينئذ فلا يرد أن لازم اعتبار قدرة خاصة فيه أنه لو حصل الماء قبل الوقت لا يجب عليه الوضوء في الوقت، وأنه إذا