فيه، وإنما محل الإشكال شرائط الوضع أو التكليف، والحق فيه هو الامتناع، إذ الأحكام الشرعية كلها من قبيل القضايا الحقيقية التي يكون موضوع الحكم فيها هو العنوان الكلي مرآة لما يمكن تحققه من الأفراد، ولا دخل لعلم المتكلم وجهله بتحقق فرد وعدم تحققه في حكمه، بل الموضوع هو العنوان الكلي بنحو المرآتية يترتب حكمه على كل فرد يتحقق في الواقع، والشرائط حيث إنها من قيود الموضوع، والموضوع بالنسبة إلى حكمه من قبيل السبب بالنسبة إلى مسببه، لتوقف الحكم على موضوعه وترتبه عليه فتجويز الشرط المتأخر مرجعه إلى تقدم الحكم على بعض أجزاء موضوعه، وهو في قوة تقدم المعلول على علته، انتهى ملخصا (1).
ففيه أولا: أنه لا وجه لإخراج شرائط المكلف به عن محل النزاع بعد ما عرفت من تقريب الامتناع فيه أيضا، وتنظير الشرائط المتأخرة له بالأجزاء المتدرجة للمركب تعميم وتكثير لمورد الإشكال، والإضافة الحاصلة التي ذكرها قد عرفت أنها أمر اعتباري لا يدفع به الإشكال، فتذكر.
وثانيا: أن إرجاع شرط الحكم إلى قيود موضوعه مما لا وجه له، بل الشرط بمنزلة حيثية تعليلية لمجئ الحكم وثبوته على موضوعه.
وثالثا: أنه لا برهان على أن الموضوع بالنسبة إلى حكمه من قبيل السبب بالنسبة إلى مسببه، وإنما ما تقتضيه القضية الحقيقية أن المتكلم الحاكم أثبت الحكم على موضوعه في فرض وجوده ووجود شرطه، والحكم - كما عرفت - أمر اعتباره بيده، ولا بأس بقصر اعتباره على فرض مخصوص كما هو ظاهر.
ورابعا: أن المراد من كلام الكفاية: ليس دخل علم المولى وتصديقه بوجود الشرط خارجا في حكمه، بل مقصوده: أن وجوده التصوري واللحاظي شرط، وهو حاصل، فليس كلامه مبنيا على خلط القضايا الخارجية بالحقيقية كما أفاده، فراجع.
والعجب من العلامة السيد الأستاذ البروجردي (قدس سره) حيث أفاد: أنه لا دليل