تعاريفهم تعاريف لغوية لا بيان وشرح للماهية خلاف ظاهر كلماتهم، فما في الكفاية مرارا محل إشكال بل منع، كما أن تعبيره - ولو بقرينة ما أفاده في أول بحث العام والخاص - خلاف الاصطلاح، كما بينه المحقق صاحب نهاية الدراية، فراجع (1).
ثم إنه لا ريب في أن الأحكام الشرعية متعلقها - أعني المكلفين - وموضوعاتها أمور كلية تتوقف فعلية هذه الأحكام على وجود صغريات وأفراد لهذه الكليات وانطباقها عليها، لكن هذا التوقف لا يمنع عن الجعل القانوني الكلي على هذه العناوين الكلية قبل وجود أفراد لها، فالشارع يجعل حكم وجوب الصلاة أو حرمة الخمر على من بلغ حد التكليف، من غير توقف لجعله هذا على بلوغ المكلف حده، ولا على وجود الخمر حين جعل القانون، إلا أنه قد يوقف وينيط جعله لهذا القانون الكلي الغير المتوقف من الجهتين: ينيطه بوجود شرط، وتحقق أمر في الخارج، والظاهر أن هذا القسم الثاني هو الواجب المشروط، وذلك الأول هو الواجب المطلق، وعليه فلا غرو في دعوى أن لنا واجبات مطلقة (2) من جميع الجهات وبنحو الحقيقة، وإن كان هذا لا يمنع عن كون الإطلاق أو الاشتراط إضافيا أيضا.
فالحاصل: أن الإطلاق كالحصر يمكن أن يكون حقيقيا، ويمكن أن يكون إضافيا، وهما محققان في التكاليف، وإن كان الاشتراط الحقيقي الذي معناه الاشتراط بكل أمر غير موجود فيها، وعليه فما في الكفاية (3) من كون الإطلاق